|
الإهداءات | |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||||
|
||||||||||||
هام جدا للنساء…موضوع شامل.مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة
لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أما بعد :
فهذه بعض المسائل المتعلقة بالحيض والنفاس _ كان الأصل فيها في شرح باب الحيض من زاد المستقنع . إنّ الناظر لحال بعض النساء وجهلهنّ في هذه المسائل .. يعلم الحاجة المآسة لبيان هذه المسائل ولو على سبيل الاختصار .. وقلة البضاعة .. والله المستعان .. وعليه التكلان .. ومن هنا جاءت هذه المسائل .. وقد سلكت فيها سبيل الإختصار .. فجردتها من المراجع كي تعم الفائدة .. سائلاً الله تعالى أن ينفع بها قارئها وكاتبها .. إنه سميع مجيب .. أولاً : مسائل في الحيض : * المسألة الأولى : في تعريف الحيض شرعاً : وهو دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم جعله الله _ بحكمته _ غذاءً للولد . * المسألة الثانية : هل تحيض الحامل ؟! : الجمهور على أنها لاتحيض والصحيح التفصيل فان كان الدم الذي ينزل على الحامل يأتيها في وقت عادتها وبنفس صفات دم الحيض فهو حيض وإلا فهو دم فاسد لاتلتف اليه . * المسألة الثالثة : في أقل الحيض وأكثره : إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً . وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله على أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر .. قال رحمه الله : ” الحيض ، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة ، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره ، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه .. ” ثم قال : ” والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه ، ثمَّ يختلفون في التحديد ، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح : أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره .” مجموع الفتاوى ” ( 19 / 237 ) .” قلت : وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى . * المسألة الرابعة : في علامة الطهر : تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين : - نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر - الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي . وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي . وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه البخاريومالك. والدُّرْجة : هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها . والكرسف : القطن . والقَصَّة : ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض . * المسألة الخامسة : في أحكام الصفرة والكدرة . ومعنى الصفرة : أي ماء أصفر . ومعنى الكدرة : هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ . والكدرة والصفرة في الحيض لها حالتان : 1_ إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة . لحديث أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود ورواه البخاري ولم يذكر ” بعد الطهر ” . ومعنى لا نعده شيئاً : أي لا نعده حيضاً ولكنه ماء نجس يوجب غسله ويوجب الوضوء . 2_ وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض . * المسألة السادسة : إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم ، فإن كان الدم يحمل صفات الحيض التي سبق بيانها فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة . ففي الأولى : لا تصلي . وفي الثانية : تتحفظ ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، ثم تصلي . وأما السائل البني وهو ( الكدرة ) كما عرفناه فإن رأته بعد الطهر فحكمه : أنه طاهر لكن يوجب الوضوء فحسب . وإن رأته في زمن الحيض فحكمه حكم الحيض . * المسألة السابعة : إذا زاد الدم عند المرأة على عادتها هل تعتبر حيض ؟! ليس في الشرع دليل ثابت يبيِّن أقل مدة للحيض أو أكثره .. وقد سئل شيخنا ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى _ : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟ فأجاب : ” ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن) فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة ، بل جعل غاية المنع هي الطهر ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامه ، ثم إن التحديد لا دليل عليه ، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه ، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فبناء عليه : فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، إلا يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة . وعلى هذا فلا يجوز لكِ أن تصلي إلا بعد انقطاع الدورة الشهرية والاغتسال من الحيض ، ويعرف انقطاع دم الحيض بإحدى علامتين : إما نزول القصة البيضاء – وهو سائل أبيض يخرج عند انتهاء الحيض – ، وإما بالجفاف التام للدم . * المسألة الثامنة : هل تكرر الدورة مرتين في الشهر ؟! الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فإذا وُجد دم الحيض المعروف بصفته ولونه : فتلزم المرأةَ أحكامه من تحريم الصلاة والصيام والجماع ، حتى لو تكرر نزوله أكثر من مرة في الشهر ، وحتى لو طالت مدته عن الأيام المعتادة في كل شهر . سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى ـ عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت ، وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ، ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً ، وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة ، فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟ . فأجاب بقوله : الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية : فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً ، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس ، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً : فإنها تكون مستحاضة ، وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط . • ثانياً : مسائل في الإستحاضة : المسألة الأولى : في تعريف الإستحاضه : الاستحاضة : هي إستمرار الدم مع المرأة الشهر كله أو اغلبه ويكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض . * ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي : اللون : دم الحيض أسود والاستحاضة دمها أحمر . الرِّقَّة : فدم الحيض ثخين غليظ والاستحاضة دمها رقيق . الرائحة : دم الحيض منتن كريه والاستحاضة دمها غير منتن لأنه دم عرق عادي . التجمد : دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر والاستحاضة دمها يتجمد لأنه دم عرق . وبذلك تتبين صفات دم الحيض فإذا انطبقت على الدم الخارج فهو حيض يوجب الغسل ، ودمه نجس ، أما الاستحاضة فالدم لا يوجب الغسل . كذلك من الفروق والحيض يمنع الصلاة ، المسألة الثانية : والاستحاضة لا تمنع الصلاة ، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة ـ بعد دخول الوقت ـ إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها ، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر . * ثالثاً : مسائل في النفاس : * المسألة الأولى : في تعريف النفاس : النفاس هو الدم النازل من المرأة بسبب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق .. * المسألة الثانية : إذا طهرت المرأة قبل نهاية الأربعين ؟! ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، ” لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً ” قاله ابن قدامة في “المغني” (1/428( . بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : “و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي” اهـ . وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟ فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت . وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة ا. هـ . وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458 ) . ” إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها” اهـ . * المسألة الثالثة : متى يكون الدم النازل نفاساً ؟ إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان . والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل ثمانين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح ” رواه البخاري (3208) . فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل : أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة . ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً . والتخليق يكون في مرحلة المضغة ، ولا يكون قبل ذلك ، لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ ) الحج/5 . فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة . ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك . وعلى هذا . . فإن كان الدم النازل قبل ثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس قطعاً بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. وإذا كان الدم النازل بعد نفخ الروح في الجنين –أي بعد مائة وعشرين يوماً من الحمل- فالدم النازل دم نفاس قطعاً وإذا كان نزول الدم بعد ثمانين يوماً وقبل تمام مائة وعشرين فإنها تنظر في السقط فإن ظهر فيه تخليق فالدم النازل نفاس ، وإن لم يكن فيه تخليق فالدم النازل استحاضة . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة “الدماء الطبيعية للنساء” ص 40 : ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان ، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم الاستحاضة ، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً ا. هـ * المسألة الرابعة : النفساء تترك الصلاة والصوم حتى تطهر فإذا طهرت من الدم اغتسلت وصلت وصامت . * المسألة الخامسة : إذا استمر الدم مع المرأة أكثر من أربعين يوماً ؟! إذا استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، فإذا وافقت الزيادة عادتها فهي حائض ، وإن لم توافق عادتها فهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الطاهرات . والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ،،، تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام(9) الشيخ: سامي الصقير- {باب الغسل وحكم الجنب} الجمعة 20/12/1423هـ #هذه الترجمة اشتملت على أمرين: 1-الغسل وأحكامه وعلى مَن يجب. 2-أحكام الجنب. فالأول أعم من الثاني؛لأن من أحكام الغسل ما يتعلّق بالجنب،وقوله”وحكم الجنب”من باب عطف الخاص على العام. الغسل: اسم مصدر يُطلَق على الماء الذي يغتسل به،ويُطلق على الفعل. وقال بعض العلماء:إن الغُسُل بالضم هو الماء،والغَسْل بالفتح هو للفعل يعني الاغتسال،وقيل عكس ذلك أي بالعكس. الجُنُب: بضم الجيم والنون أصلُهُ في اللغة البُعد،فالجنب هو البعيد، وسمي بذلك : ق1)قيل:لأن الماء باعد مَحَلّه،يعني جانب محلّه وباعده.كيف ذلك؟!لأن الماء الذي هو المنيّ كان في صُلْبِه،فخرج فهو باعد محلّه فسمي جُنُباً. ق2)وقيل سمي بذلك:لأنه ممنوع من أماكن القُرَب،سمي جُنُباً؛لأن هذا الرجل الذي فيه الجنابة ممنوع من أماكن القُرَب وأماكن الصلاة والطاعة والعبادة،لقوله تعالىولا جُنُباً إلاّ عابري سبيل حتى تغتسلوا. حكم الغسل: الأغسال تختلف،وهي نوعان: أ / أغسال واجبة. ب / أغسال مستحبة. #الأغسال الواجبة: (1)منها ما هو متفق على وجوبها. (2)ومنها ما هو مختلف فيه. (1)ومنها ما يكون عن حدث. (2)ومنها ما يكون عن غير حدث. *الأغسال المتفق على وجوبها،هي أربعة: 1. غسل الجنابة،قال تعالى(وإن كنتم جنباً فاطهروا). 2. الاغتسال من الحيض. 3. الاغتسال من النفاس. 4. تغسيل الميت،قال:”اغسلوه بماء وسدر”وقال:”اغسلنها”.فهذه أربه بالاتفاق واجبة. *الأغسال المختلف فيها: 1. غسل الجمعة. ق1)قول الجمهور أنه غير واجب. ق2)وقال بعض العلماء:أنه واجب؛لقوله-عليه الصلاة والسلام-:”غسل الجمعة واجب على كل محتلم”.وقال أيضاً:”إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل”. (وكتبتُ في هذه المسألة مذكرة سميْتُها”اللمعة في حكم غسل يوم الجمعة”للشيخ سامي الصقير) 2. الغسل عند إسلام الكافر. *الأغسال التي عن حدث: 1. غسل الجنابة. 2. غسل الحيض. 3. غسل النفاس. 4. غسل إسلام الكافر،على قول بعضهم:أنه ليس عن حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث. 5. غسل الميت. *الأغسال التي عن غير حدث: هو غسل الجمعة. # الفرق بين ما هو عن حدث وبين ما هو عن غير حدث: أن الغسل إن كان عن حدث فإنه يجزيء عن الوضوء،وإن كان عن غير حدث فلا يجزيء عن الوضوء. #النوع الثاني من الأغسال:الأغسال المستحبّة،مثل: • الغسل للإحرام. • الاغتسال لدخول مكة أو المدينة. • الاغتسال للإغماء. • الاغتسال لمعاودة الجماع. • الاغتسال للعيد. وغيره. 115-عن أبي سعيد الخدريقال:قال رسول الله:”الماء من الماء”.رواه مسلم،وأصله في البخاري. الماء: الماء الأول هو الماء الذي يُغْتسل به. من الماء: الماء الثاني المراد به هنا:المني،والله سمّى المني ماءً،فقال سبحانه وتعالىفلينظر الإنسان مِمَّ خُلِقخُلِق من ماء دافقوقال تعالىوالله خلق كل دابة من ماءوقال تعالىألم نخلقكم من ماء مهين. من الماء:مِن هنا للتعليل،معنى الماء من الماء،يعني:أن الاغتسال بسبب الماء،يعني يجب الاغتسال إذا خرج الماء الذي هو المنيّ. معنى الحديث: أن الإنسان إذا خرج منه المني،فقد وجب عليه الاغتسال. وقوله”الماء من الماء”هذا فيه جِناس تام،وهذا يسمى عند أهل البلاغة؛لأنه اتفق اللفظان واختلفا في المعنى. الفوائد: 1-فيه دليل على أن خروج المنيّ موجب للغسل؛لهذا الحديث سواء خرج يقظةً أو مناماً،فالمهمّ أنه متى خرج المني فإنه يجب الاغتسال بأي صورة خرج سواء يقظةً أو مناماً. #ومفهوم الحديث أنه لا يجب الاغتسال إلا بإنزال،تُؤْخذ من قوله:”الماء من الماء”.هذا المفهوم معارض لما أتى من منطوق أبي هريرة،وهو الذي هو بعد هذا الحديث. 116-عن أبي هريرةقال:قال رسول الله:”إذا جلس بين شُعَبِها الأربع،ثم جَهَدَهَا،فقد وجب الغسل”.متفق عليه. 117-وزاد مسلم:”وإن لم يُنزِل”. جلس:أي الرجل. شعبها الأربع: ق1)قيل:ساقاها وفخذاها. ق2)وقيل:يداها ورجلاها،وهو أصح؛لأن الرجل إذا جلس يجامع امرأته جلس بين رجليها وبين يديها. جهدها:أي بلغ منها الجَهد والطاقة؛لأن المرأة إذا جامعها الرجل فإنها تجهد وتتعب. فقد وجب الغسل:أي وجب عليهما جميعاً؛لأن النبيذكر في هذا الحديث فاعلاً ومفعولاً به،فقال:”فقد وجب الغسل”.أي عليهما. *رواية مسلم:”وإن لم يُنزِل”،وتدل هذه الرواية على أن الإيلاج وأن الجماع موجب للغسل،وإن لم ينزل. يؤخذ من الحديثين: 1-أن الذي يوجب الغسل أمران: أ / إما إنزال المني. ب / وإما الجماع وإن لم ينزل. تابع الفوائد: 2-أن الجنب هو مَن وَجَبَ عليه الغسل بإنزال أو جماع. #ظاهر الحديث:أنه يجب الغسل ولو كان جماعه بحائل،وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: ق1)أنه يجب الغسل لو كان جماعه بحائل؛لعموم الحديث،وهو الأظهر وهو الاحتياط. ق2)قال بعض العلماء:أنه لا يجب الغسل في هذه الحالة،وأنه إذا كان هناك حائل،فإن الغسل لا يجب؛لحديث النبي:”إذا التقى الختانان”وفي رواية”إذا مسّ الختان الختان”ومعلوم أن مع وجود الحائل لا مسّ بدليل أن الرجل لو مسّ المصحف وهو محدث ومسَّه بحائل لا يحرم عليه. *قال بعض العلماء:أن حديث أبي سعيدمنسوخ بحديث أبي هريرة،لكن نقول: النسخ لا يحصل إلاّ بشرطين: 1-تعذّر الجمع بين الدليلين. 2-العلم بالتاريخ. طيّب:ننظر للشرط الأول:هل الجمع هنا متعذّر؟ليس متعذّر؛لأن كل واحد منهما سبب مستقلّ،إذن متى أمكن الجمع فهو الواجب،و لا يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع،لأن في الجمع إعمالاً لِكِلا الدليلين،وفي القول بالنسخ إبطال لأحد الدليلين،ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إبطال أحدهما. ولشرط الثاني وهو التاريخ،و لا نعلم تاريخ الحديث. تحفة الأيام في فوائد دروس بلوغ المرام(14) الشيخ: سامي الصقير- -عن عائشة-رضي الله عنها-قالت:قال رسول الله:”إني لا أحلّ المسجد لحائض ولا جُنُب”.رواه أبو داود.وصححه ابن خزيمة. إني لا أُحِلُّ:أي أُحرّم أو أمنع؛لأن نفيَ الحِلّ يستلزم الحُرمة. لحائض:وهي مَن أصابها الحيض. ولا جنب:وهو مَن وَجَبَ عليه الغسل إما بإنزال أو جماع. قوله عليه الصلاة والسلام:”لحائض” بالتذكير،ولم يقل :”لحائضة”بتاء التأنيث،لماذا ؟ نقول:لأن الوصف إذا كان مما يختصّ بالأنثى،فإنه لا حاجة أن يُؤتى بتاء التأنيث،يُقال:امرأة حامل وامرأة حائض،ولا يُقال:امرأة حاملة وامرأة حائضة؛لأن هذا الوصف من خصائص النساء،لكن إذا كان الوصف لا يختصّ بالمرأة يشمل الرجل والمرأة،فإنه لا بدّ من الإتيان بتاء التأنيث،رأيت امرأة حاملة طفلها على رأسها،ما تقول:حامل؛لأن الحمل هنا ليس من خصائص الإناث،بل مشترك بينهما للإناث والذكور. قوله عليه الصلاة والسلام:”لا أحلّ” أي:أحرّم،لكن هل التحريم هنا تحريم للأعيان أو تحريم لمنافع الأعيان؟ نقول:هو تحريم لمنفعة العين،وذلك لأن التحريم إذا أُضيف فإنه لا يُراد به تحريم الأعيان وإنما يُراد به تحريم منفعة العين،فمثلاً قوله تعالى:حرّمت عليكم أمهاتكمما المحرّم بالنسبة للأم؟هل الأم كلّها حرام،كلامها والجلوس معها؟! لا ،المراد هنا نكاحها،إذاً التحريم هنا هل هو تحريم لأعيان الأمهات أو لوصف فيها؟نقول:لوصف فيها. فالمراد بالتحريم في الحديث هو:تحريم المنافع،أي منافع هذه الأعيان. المسجد:يُقال:مسجِد ويُقال:مسجَد. فالمسجِد:هو المكان الذي أُعِدّ للصلاة. والمسجَد:هو موضع السجود. والمسجد:هو المكان الذي أُعِدّ وهيّئ لإقامة الصلاة فيه.أي الصلوات كلها،أنا المكان الذي يُصلّى فيه فرض أو فرضان،فهذا ليس له حكم مسجد،بل يسمّى مصلّى.فالمصلّى لا يأخذ أحكام المساجد،فمثلاً الدوائر الحكومية والمدارس تعتبر مصلّى،أما المحطّات:بعضها مصليّات وبعضها مساجد. فضابط المسجد:المكان الذي هيّىء لإقامة الصلوات فيه. يعني يُؤذّن فيه كل وقت وله إمام يصلّي فيه،أما الأماكن التي ما يصلّون فيها إلاّ مرّة أو مرتين في اليوم فهذا ليس بمسجد،فدخول الحائض والجُنُب إلى هذه المصليّات ومُكْثهما فيها ليس حراماً. أما مصلّى العيد:حكمه حكم المسجد،ولهذا النبي-عليه الصلاة والسلام-قال:”ولتعتزل الحيّض المصلّى”فأعطاه عليه الصلاة والسلام بعض أحكام المساجد، ولهذا قال فقهاؤنا فقهاء الحنابلة في(المنتهى):{ومصلّى العيد مسجد،لا مصلّى الجنائز} ولهذا يجوز الاعتكاف فيه،لكن للمرأة فقط،أما الرجل فلا يجوز؛لأنه يُشترط في المكان الذي يعتكف فيه الرجل أن يكون هذا المكان تُقام فيه الجماعة. (وضابط المسجد في غير مصلّى العيد:هو المكان الذي تُقام فيه الصلوات، أما مصلّى العيد لولا ورود النصّ لقلنا:ليس مسجداً،لكن النبيلمّا أعطاه بعض أحكام المساجد دلّ على أنه له أحكام المساجد).(هذا في جوابه على الأسئلة). ما ضابط ما يدخل فيه المسجد وما يخرج منه؟ نقول:كل ما أحاط بالمسجد أي بسور المسجد فهو منه،وما كان خارج سور المسجد فليس منه. الفوائد: 1- تحريم لُبث الحائض والجُنُب في المسجد،لقوله عليه الصلاة والسلام:”إني لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب”. لكن دلّت الأدلّة على أن الحائض والجنب يجوز لهما العبور،قال الله:ولا جُنُباً إلاّ عابري سبيلوهذا في الجنب،أما الحائض فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبيقال لعائشة:”ناولِيني الخُمرة”فقالت:إني حائض،فقال عليه الصلاة والسلام:”إن حيضتكِ ليست في يدك”. * لكن هل العبور جائز سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؟ ق1)ظاهر الآية:العموم سواء لحاجة أو لغير حاجة،وهذا هو مذهب الحنابلة-رحمهم الله-وهو الصواب. ق2)وقال بعض العلماء:لا يعبر إلاّ لحاجة،وهذا مشَى عليه صاحب مختصر (المقنع) صاحب(زاد المستقنع)يقول:{ويعبر المسجد لحاجة}. # لكن يُكره أن يُتّخذ المسجد طريقاً. 133- وعنها قالت:كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد،تختلف أيدينا فيه من الجنابة.متفق عليه،وزاد ابن حبان:”وتلتقي”. تختلف:بمعنى أنها تدخِل يدها،والنبي يرفع يده،أو هو يدخل يده وهي ترفع يدها. وتلتقي:أي تتصادم. الفوائد: 1-فيه دليل على التكنية أو التصريح بما يُستحيا من ذكره لنشر العلم. 2-جواز تعرّي الزوجين بعضهما مع بعض؛لأن النبي كان يغتسل هو وعائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد،ومن لازم ذلك التعرِّي،وقد دلّ على ذلك قول الله تعالى:والذين هم لفروجهم حافظونإلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. 3-غمسُ يد الجنُب في الإناء،فإنه لا يسلبه الطهورية،وإن كان قبل أن يغسلها ثلاثاً،خلافاً للفقهاء-رحمهم الله-فإنهم قالوا:من غمس يده في الإناء قبل غسل يديه ثلاثاً،فإنه يسلبه الطهورية،فيصبح طاهراً لا طهوراً. 4-بساطة النبي ؛لأنه لم يتكلّف ويغتسل في إناء مُستقِلّ،بل كان يغتسل هو وأم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها-من إناء واحد؛لأن هذا يُشعر ويُؤلّف بين الزوجين. 134- عن أبي هريرة قال:قال رسول الله :”إن تحت كلّ شعرة جنابة،فاغسلوا الشعر،وأنقوا البَشَر”.رواه أبو داود والترمذي وضعَّفاه. 135-ولأحمد عن عائشةَ-رضي الله عنها-نحوُهُ،وفيه راوٍ مجهول. تحت كل شعرة:سواء كان هذا الشعر شعر الرأس،أو شعر بقيّة البدن،فكل شعرة من البدن تحتها جنابة. فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر:أيهما أبلَغ الإنقاء أم الغَسْل؟ الإنقاء أبلَغ، وإنما قال-عليه الصلاة والسلام-:”فاغسلوا الشعر،وأنقوا البشَر”لأن البَشَر يحتاج إلى إنقاء في بعض الأحيان،وذلك أن البشرة قد يكون عليها أوساخ أو دهون أو عرَق،فتحتاج إلى إنقاء أي مبالغة في الغَسل. *هذا الحديث ضعيف مثل ما قال المؤلّف-رحمه الله-فيه راوٍ مجهول،من حيث السند ضعيف،ولكن معناه صحيح،دلّت النصوص على هذا المعنى من الكتاب والسنّة. قال الله تعالى:وإن كنتم جُنُباً فاطّهرواوهذا يدلّ على أنه يجب تعميم البدن بالغَسْل. وسبق لنا في حديث عائشة-رضي الله عنها-أن النبي كان يفيض الماء على سائر جسده،إذاً ما دلّ عليه الحديث من المعنى صحيح،لا من هذا الحديث لكن من نصوص أخرى. هذا الحديث على تقدير صحّته،فيه فوائد: 1-في الحديث دليل على ما قال الفقهاء-رحمهم الله-:من أن الجنابة تَحِلّ جميع البدن،يعني يُوصَف جميع البدن بأنه جُنُب،وإذا حلّت الجنابة جميع البدن وَجَبَ غَسْلُ جميع البدن،وبهذا تُعْرَف الحكمة أن اللهأوجب في غسل الجنابة،أن يُغسَل جميع البدن،ما هي الحكمة؟قالوا إن الحكمة من ذلك:أن الإنسان إذا جامع أو إذا أنزل منيّ،فإن جميع بدنه تلذّذ بهذه الشهوة،ولهذا يَهْتَزّ جميع البدن،فكان من الحكمة أن يطهّر جميع البدن.ونظير ذلك:الزاني المُحصَن يُرْجَم حتى يموت.قال العلماء:أن جميع البدن بدنه تلذّذ بهذه الشهوة المحرّمة،فكان من الحكمة أن يصيبه الألم في جميع بدنه. وبهذا انتهى هذا الباب،فالذي تلخّص لنا مما تقدّم من الأغسال،هي: 1- الجنابة. 2- الحيض. 3-إسلام الكافر. 4- الجمعة. 5- النفاس. ما سِوى هذه الأغسال حكمها مستحبّ. الجنابة: توجب أشياء،وتمنع من أشياء : *توجب:الغسل. * يُمنَع الجُنُب من أشياء: 1)من كلّ شيء تُشترط له الطهارة،مثل: - الصلاة. - مسّ المصحف. - الطواف،عند جمهور العلماء. 2)قراءة القرآن،ونخصّ ذلك؛لأن مَن حدثه أصغر لا يُمنَع من قراءة القرآن،يجوز له القراءة بدون مسّ. 3)الُّلبث في المسجد بغير وضوء . الحائض:تُمنَع من أشياء وتوجِب أشياء: *تمنع من الأشياء التي يُمنع منه الجُنُب،وهي الثلاثة السابقة: 1)كلّ ما تُشترط له الطهارة. 2)قراءة القرآن. 3)اللبث في المسجد مطلقاً. وتوجد أشياء تمنع منها أيضاً: 4)الوطء. 5)الصيام. 6)الاعتكاف. 7)الطلاق،فيحرم طلاق الحائض،قال تعالى:يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهنّ. لكن يُستثنى من تحريم طلاق الحائض مسائل يجوز فيها طلاق الحائض،في ثلاث مسائل: المسألة الأولى: إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة. مثال:رجل تزوّج امرأة،عَقَدَ عليها ولم يدخل بها ولم يَخْلُ بها،وطلّقها وهي حائض،فإن الطلاق يقع،وأنه طلاق سنّة ولا يوصَف بأنه بدعة؛لأنه لا عِدّة عليها،قال الله تبارك وتعالى:يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدّة تعتدونها. المسألة الثانية: إذا كانت الحائض حاملاً ،وهذا نادر. إذا كانت حاملاً وهي حائض جاز الطلاق؛لأنها حينئذٍ تعتدّ بوضع الحمل،لا بالحيض،قال تعالى:وأُولات الأحمال أجلُهُنّ أن يضعن حملهنّوجاز الطلاق في هذه المسألة؛لأن الحمل يقضي على الحيض،ولهذا الحامل تُسمّى عند العلماء(أمّ المعتدات)أو(أم العِدَد)لأن عدّة الحمل تقضي على كلّ عدّة،وحيض الحامل نادر قليل،ولهذا قال الإمام أحمد-رحمه الله-:”إنما تَعْرِف النساء الحمل بانقطاع الحيض”. المسألة الثالثة: إذا كان الطلاق على عِوَض. يجوز للإنسان أن يطلّق امرأته على عِوَض وهي حائض وهو(الخُلع).مثال:لو أن امرأة حصل بينها وبين زوجها شِقاق ونزاع،فطلبت منه الطلاق،فقال:لا أُطلقكِ إلاّ بدراهِم،أو ابذلِي دراهم وأطلقكِ،فبذلت دراهم وطلّقها،فهذا الطلاق يصحّ،ولا يكون طلاق؛لأنه فسخ،حتى ولو كان حال الحيض،لما ثبت في الصحيحين من حديث امرأة ثابت بن قيس،فقالت يا رسول الله:إني لا أعيب عليه في خُلُق ولا دين،ولكنِّي أكره الكفر في الإسلام(الكفر هنا هو كفر العشير)فقال النبي :”أتردّين عليه حديقته؟”قالت:نعم،قال:”اقبل الحديقة،وطلّقها تطليقة”.هنا لم يستفصِل-عليه الصلاة والسلام-هل كانت حائضاً أو غير حائض. *الحيض يوجب أشياء: 1)الغُسُل. 2)البلوغ؛لأن الحيض يحصل به البلوغ. 3)الاعتداد بالحِيَض،أنها تصير من ذوات الحيض لا بالأشهر؛لأنها قبل أن تحيض عدتها بالأشهر.وهذا ما لم تكن عدتها عدة وفاة؛لأنها إن كانت عدّة وفاة فعدّتها بالأشهر سواء كانت حائضاً أو لم تكن حائضاً؛لقوله تعالى:والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً. ربما ينقطع دم الدورة أياما ثم يعود من جديد بنفس مواصفات الدم والأغلب يكون في النفاس ربما ينقطع الدم 4 ايام _ أقل أو أكثر _ ويمكن أن تدخل المرأة قطنة ولا يخرج شيئا ! ثم يعود الدم من جديد ! السؤال : ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المرأة من صلاة وصيام ومس المصحف والجماع خلال هذه الأيام ؟ ======================= الجواب باختصار – والله أعلم – أن هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله ,ومذاهبهم فيها اثنان: 1- وجوب الغسل عليها كلما رأت النقاء , وحينئذ فهي كأي طهارة يحل لها ومنها ما يحل لهم ومنهنَّ 2- أن أيام النقاء وأيام وجودَ الدم تعتبر كلها أيام حيض ما لم تتجاوز الخمسة عشر يوما حتى تكمل عادتها أو تميز الدم. وإن جاوزت الخمسة عشر فالدم دم استحاضة بلا خلاف. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في رسالته في الدماء الطبيعية للنساء , عند حديثه عن الطوارئ على الحيض: النوع الرابع:تقطّعٌ في الحيض،بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً ونحو ذلك،فهذان حالان : الحال الأول:أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها،فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم الاستحاضة . الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء . هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض ؟. فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وصاحب الفائق ([20]) ومذهب أبي حنيفة ، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضه ، وما بعده حيضة ، ولا قائل به ، وإلا لأنقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين ، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد . والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة . وقال في المغني ([21]) : يتوجه أن انقطاع الدم متي نقص عن اليوم فليس بطهر ، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس ، أنها لا تلتفت لما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى ، وفي إيجاب الغسل على تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي ، لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ([22]) . قال : ( فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً ، إلا أن ترى ما يدل عليه ، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها ، أو ترى القصة البيضاء ) أ.هـ . فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين . والله أعلم بالصواب . ========================== قال الشيخ الشنقيطي في شرحه على الزاد:” وهناك فوارق بين الحيض وبين الاستحاضة، فيفرق بين الحيض وبين الاستحاضة بأمور: أولاً: من جهة المكان، فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم وأدناه، هذا بالنسبة لمكان الدمين. أما بالنسبة لأوصاف الدمين: فإن دم الحيض أشد سواداً من دم الاستحاضة؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إن دم الحيض دم أسود يعرف) فأعطاه الوصف من كونه دماً أسود يعرف، فقالوا: يعرف بالسواد والحمرة الشديدة، وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه بكونه محتدم وبحراني، ولكنها أحاديث ضعيفة، كما نبه عليه الحافظ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. الفارق الثالث: وجود الألم، فإن دم الحيض يكون فيه حرارة وألم للمرأة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يكون فيه الألم الموجود في دم الحيض، وقد تقدم معنا ضوابط التمييز التي هي: اللون، والريح، والألم، والكثرة والقلة، والغلظ والرقة، فهذا بالنسبة لما يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وتقدم معرفة أقلّ الحيض وأكثر الحيض، وأقلّ الطهر وأكثر الطهر، وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم. فيرد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض؟ ومتى يحكم للمرأة بكونها حائض، أو بكونها غير حائض؟ فتقول المرأة: إذا حكمت عليَّ بكوني مستحاضة، فما الذي يلزمني من جهة الطهارة، وكيفية أداء الصلوات؟ وماذا يترتب على الحكم بكوني مستحاضة من جهة الوطء؟ وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام بقوله: [والمستحاضة ونحوها] أي: المرأة إذا حكم بكونها مستحاضة. وقوله: (ونحوها) نحا الشيء نحواً: إذا قصده ومال إليه وطلبه. وقد يطلق النحو بمعنى: الجهة، تقول: وجهت وجهي نحو القبلة، أي: جهة القبلة. وقد يطلق النحو بمعنى: المثيل والشبيه؛ كما في الصحيحين من حديث عثمان لما توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: (من توضأ نحو وضوئي هذا) أي: مثل وشبه وضوئي هذا. فهذه إطلاقات النحو، فمراد المصنف بقوله: (والمستحاضة ونحوها) يعني: شبهها. أولاً: نريد أن نعرف ما الذي يلزم المستحاضة؟ ثم بعد ذلك نعرف من يشبه المستحاضة؟ ثم نعرف ما هو الحكم المشترك بين المستحاضة وغير المستحاضة؟ ما ينبغي على المستحاضة المستحاضة فيها أمور: أولاً: أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا الحكم دلّ عليه ظاهر التنزيل والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: (لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتصل) والمرأة المستحاضة في الأصل أنها حائض، ثم لما انتهت أيام حيضها دخلت في الوصف بكونها مستحاضة؛ فلا نتكلم عن امرأة حاضت وانقطع دمها عند انتهاء حيضها، إنما نتكلم عن امرأة حاضت واستمر معها الدم فوق عادتها وأكثر من أمد عادتها، فلو كانت المرأة التي تسألك يستمر معها الحيض ستة أيام، وكان من عادتها أن ترى علامة الطهر بجفاف الموضع أو ترى القصة البيضاء، ولكنها فوجئت بالدم يستمر زيادة على اليوم السادس ولا يرقأ لها، فاستمر معها اليوم السابع والثامن والتاسع والعاشر إلى آخر الشهر، فبمجرد مرور اليوم السادس الذي هو آخر أيام العادة، سيرد السؤال عن حكم هذه المرأة، فتقول مباشرة: هذه المرأة أصبحت مستحاضة عند انتهاء أمد حيضها، سواء انتهى بالزمان أو انتهى بالوصف؛ فانتهاء زمانه بانتهاء زمان حيضها وهو: ستة أيام، وانتهاؤه بالوصف: كأن يكون دمها أحمر شديد الحمرة، فإذا به بعد السادس يصير أحمر مشرقاً أو أصفر أو أكدر كما ذكرنا. فإذا دخلت المرأة في اليوم السابع أعطيناها وصف الاستحاضة، فأول ما يجب عليها: أن تغتسل عند انتهاء أمد الحيض، وهذا بالإجماع. ثانياً: يلزمها طهارة موضعها -أي: موضع الاستحاضة- لأنه خارج نجس من موضع معتبر؛ لأن الخارج النجس له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون من الموضع المعتبر الذي هو القبل أو الدبر. الحالة الثانية: أن يكون من موضع غير معتبر كسائر الجسد، واختلف في الفم كما ذكرناه في القيء. فالمرأة المستحاضة يجب عليها غسل فرجها؛ لأن هذا الدم خارج نجس من الموضع المعتبر، فكما أن المرأة يجب عليها الاستنجاء أو الاستجمار إذا خرج منها البول، كذلك يجب عليها أن تغسل الموضع إذا خرج منها الدم؛ لأنه خارج نجس -كالبول- من الموضع المعتبر. وغسلها لهذا الموضع، للعلماء فيه مسلكان: بعض العلماء يقول: غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النقل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلي عنك الدم ثم صلي) للمرأة المستحاضة، قوله: (لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلّفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي) فهذه الرواية نثبت بها الغسل. فقوله صلى الله عليه وسلم: (اغسلي عنك الدم) أمر بغسل الموضع، قال بعض العلماء: أمرها أن تغسل الدم، والأصل أنه دم الحيض، فقوله: (اغسلي عنك الدم) المراد به: دم الحيض، وهذا ضعيف، وإنما المراد به (اغسلي عنك الدم) أي: الدم الذي يجري معك؛ لأنها قد حكم بكونها مستحاضة، فدل على أن دم الاستحاضة يعتبر نجساً كدم الحيض. وهناك طبعاً مسلك ثانٍ: وهو مسلك القياس، فيقولون: الدم نجس كسائر الفضلات الخارجة من الموضع الذي هو القبل. فنخلص من هذا إلى أن الحكم هو غسل الموضع؛ والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لـفاطمة رضي الله عنها: (اغسلي عنك الدم)، فعرفنا أنه يلزمها غسل الفرج. أحوال المستحاضة يرد السؤال: إذا كنت تقول بأنه يجب غسل الموضع لأجل الدم فما قولك في المستحاضة؛ لأنها يجري معها الدم باستمرار، وقد يستمر معها الدم اليوم كاملاً، فكيف تصلي وتؤدي عبادتها مع جريان الدم منها؟ قالوا: إن المستحاضة لها حالتان: الحالة الأولى: أن تكون استحاضتها خفيفة، بمعنى: أنها لو وضعت قطناً أو قماشاً انحبس الدم وانكف، فيلزمها وضع هذا القطن، ثم تصلي والدم مستمسك معها لمكان خفته، والدليل: قوله عليه الصلاة والسلام لـحمنة بنت جحش رضي الله عنها لما قالت: (يا رسول الله! إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف) (أنعت) من النعت وهو: الوصف. (الكرسف): هو القطن، اسم من أسماء القطن، فقوله عليه الصلاة والسلام: (أنعتِ لك الكرسف) أي: أصف لك علاجاً لهذا الدم الذي لا يرقأ: أن تضعي في الموضع أو تسدي الموضع بالقطن، قالت: (يا رسول الله! هو أكثر من ذلك) موضع الشاهد في قوله: ( أنعت لك الكرسف) قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: ( أنعت لك الكرسف: ) فيه دليل على أن المرأة المستحاضة التي يجري معها دم الاستحاضة تغسل الموضع أولاً لما ذكرنا، ثم تضع القطن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان نقاء الموضع واجباً عليها من أجل صلاتها وعبادتها، وهذا الواجب يفتقر إلى وضع حائل وحاجز -القطن- وجب وضعه، هذا بالنسبة للحالة الأولى: أن يكون دم المستحاضة خفيفاً، بحيث لو وضعت قطعة من قماش أو قطن رقأ الدم وسكن. الحالة الثانية: أن يكون الدم شديداً أو ثجّاجاً، ففي هذه الحالة تغسل الموضع؛ لما ذكرنا في النص، ثم تضع القطن وتشدّ الموضع، أو تشد الموضع دون وجود حائل من قطن أو قماش. وشد الموضع يكون إما يجمع حافتي الفرج، أو بوضع الحبل أو الذي يشد على نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يسد أو يكف عنها الدم، وهذا هو الذي عبّر عنه المصنف بقوله: (وتعصب فرجها) والعصب والعصابة مأخوذة من الإحاطة، سميت العصابة عصابة؛ لأنها تحيط بالشيء، وسمي قرابة الإنسان عصبة؛ لأنه إذا نزلت به ضائقة أو شدة أحاطوا به بإذن الله عز وجل وكانوا معه، فالعصابة أصلها الإحاطة، فلما قال: (تعصب) بمعنى: أنها تحيط، وبناءً على هذا التعبير قالوا: تشد طرفي الموضع، والدليل على أنه يلزمها هذا الشد ظاهر، هو حديث حمنة ؛ فإنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، قالت: يا رسول الله! هو أشد من ذلك -وفي رواية: هو أكثر من ذلك- فقال عليه الصلاة والسلام: تلجّمي) والتلجم مأخوذ من اللجام، واللجام في الأصل يكون حائلاً كما يقال: لجام الدابة؛ لأنه يلجمها فيمنعها، فهو حائل ومانع، ولذلك فقوله عليه الصلاة والسلام: (تلجّمي) قال العلماء: معناه اعصبي الفرج؛ لأن عصبه لجام وحائل ومانع يقي من خروج الخارج، أو يحفظ الموضع من إخراج الخارج، وبناءً على ذلك: استنبط العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام: (تلجمي) دليلاً على أن السنة أن المرأة تشد الموضع إذا غلبها الدم. هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة. ودم الاستحاضة دم نجس محكوم بنجاسته؛ لأن قوله: (اغسلي عنك الدم) يدل على أن الدم نجس؛ لأن الغسل يكون لغير الطاهر، ولما كان هذا الدم لا يرقأ خفف في حكمه، فأُلزم المكلف بما في وسعه وسقط عنه ما ليس في الوسع. وتوضيح ذلك: أن المرأة تضع القطن وتشد الموضع، وإن غلبها الدم صلت ولو جرى معها، أي: لو غلبها بعد اللجام والعصب وجرى معها فلا تكلف أكثر مما فعلت؛ لأن هذا حد التكليف. “اهـ ============================= وقال أيضاً “تقطع الحيضة قال المصنف رحمه الله: [ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاءً؛ فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره]. هذه المسألة فيها إشكال؛ لو أن امرأة قالت: يجري مني دم الحيض يوماً وينقطع يوماً، ثم يجري يوماً وينقطع يوماً.. وهكذا، فما الحكم؟ أولاً: مسائل الانقطاع هذه ينبغي أن يتنبه فيها للقاعدة التي ذكرناها في أقلّ الحيض، فعلى مذهب من يقول إنه لا حد لأقله -كالمالكية ومن اخترنا قوله- فإنه إذا مضى نصف يوم ثم كان اليوم الثاني طهر يوماً كاملاً، ثم خرج نصف يوم، ثم جاء طهر يوماً كاملاً فيرون أن ذلك من الحيض، فأيام الدم أيام حيض. أما من يقول بالأقل فيشترط في هذه المسألة -عند الشافعية والحنابلة- أن يكون يوماً وليلة، مثال ذلك: أن ترى يوماً وليلة دماً، ويوماً وليلة طهراً.. وهكذا، لكن لو جئت تسأل شافعياً أو حنبلياً أو من يرجح مذهب الشافعية والحنبلية في امرأة جرى منها الدم نصف يوم، ثم انقطع يوماً ونصف، ثم نصف يوم، ثم انقطع يوماً ونصف، فإنه سيقول هذا ليس بحيض وإنما هو استحاضة. فهذه فائدة معرفة أقلّ الحيض، فلا بد عند هؤلاء الذين يقولون بالأقل من أن يكون بلغ أقل الحيض، ولا يحكمون بكونه حيضاً إلا إذا بلغ الأقل، ولذلك قال المصنف: (ومن رأت يوماً دماً ويوماً طهراً). والحنفية يقولون: يكون ثلاثة أيام دماً، ويوماً طهراً، وثلاثة أيام دماً، ويوماً طهراً؛ لأن الأقل عندهم ثلاثة أيام. إذًا: فرض المسألة على المذاهب بهذا الشكل، عند الحنفية: تكون ثلاثة أيام دم؛ لأنهم يعتبرون الثلاث حداً أقلياً. والمالكية لا يحددون ويقولون: أن ترى الدم، وعند الشافعية: أن يكون يوماً وليلة، والحنابلة مثلهم. فقال المصنف رحمه الله: [ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاء فالدم حيض والنقاء طهر]. هذه مسألة خلافية: لو أن امرأة جاءتك وقالت: مكثت شهراً؛ أرى يوماً دماً ويوماً طهراً.. وهكذا فما الحكم؟ وعادتها خمسة أيام. للعلماء فيها قولان: قال بعض العلماء: تجلس خمسة أيام من أول ما يأتيها الدم، فيصبح اليوم الأول الذي رأت فيه الدم حيضاً، وكذلك الثاني والثالث والرابع والخامس، ويصبح اليومان اللذان هما متخللان للخمسة أيام -اليوم الثاني والرابع- عند أصحاب هذا القول مع كونهما طهراً حيضاً. هذا مذهب القول الأول. القول الثاني يقول: اليوم الذي رأت فيه الدم يصير حيضاً، واليوم الذي رأت فيه النقاء يصير طهراً، ثم تعد بحسب أيام الدم، فاليوم الأول حيض، والثاني طهر، والثالث حيض، والرابع طهر، وهكذا حتى تبلغ الخمسة الأيام، والمذهب الثاني يسمى: مذهب التلفيق، وقال به فقهاء الشافعية والحنابلة والمالكية، وهو الأقوى والأرجح إن شاء الله. فللعلماء وجهان: مذهب يقول: كل أيامها حيض بقدرها، فإذا كانت عادتها ستاً فإنها تعتبر بتمام اليوم السادس، وهذا المذهب مرجوح كما قلنا. المذهب الثاني يقول: إنها تعتبر طاهراً في اليوم الذي فيه نقاء، حائضاً في اليوم الذي فيه دم، وبناءً على ذلك: إذا كانت عادتها ستة أيام فمتى يحكم بخروجها من عادتها على القول الثاني؟ يقولون: اليوم الأول حائض، واليوم الثاني طاهر فتصوم وتصلي، واليوم الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر حائض؛ إذًا: تخرج بتمام الحادي عشر. وهذا يسميه العلماء: مذهب التلفيق؛ لأنها تلفق أيامها، وقال به جمهور العلماء، وهو موجود عند المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، وهو أقوى الأقوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحيض على وجود الدم، وهو أصل في الشرع، فإن تخلّف الدم ورأت النقاء فإنها طاهر، ولا يحكم بكونها حائضاً. ….. وبالنسبة لمسألة انقطاع دم النفساء ثم معاودته فإنه قال: “انقطاع دم النفاس ثم معاودته قال المصنف رحمه الله: [فإن عاودها الدم فمشكوك فيه]. قوله: [فإن عاودها الدم] يعني: عاود المرأة النفساء وصورة المسألة: أن يكون عندنا امرأة نفست وجرى معها دم النفاس عشرين يوماً وانقطع دون الأربعين، فحينئذٍ قال بعض العلماء: إذا استمر معها بعد انقطاع العشرين حتى جاوزت الأربعين ولم يعد لها دم فلا إشكال، وهي امرأة طاهرة قولاً واحداً عند العلماء. لكن المشكلة لو جرى معها ثلاثين يوماً، ثم انقطع عنها يوماً، ثم رجع لها، ثم انقطع يوماً، ثم رجع لها، وهذا يحدث، وقد ينقطع عنها خمسة أيام، ثم يعود خمسة أيام، ثم ينقطع خمسة أيام وهكذا..، ويختلف ذلك على حسب أحوال النساء وما معهن من النزيف، ولذلك يصعب تمييز الاستحاضة من النفاس، ويصعب تمييز الاستحاضة من الحيض، حتى إن بعض الأطباء المعاصرين يقولون: هذا أمر مشكل؛ لأن كلاً منها انفجار في جدار الرحم المبطن، فقد يكون عرقاً مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاستحاضة، وقد يكون حيضاً على أصله؛ ولذلك التمييز صعب. فالمشكلة الآن: أنها إذا انقطع عنها دم النفاس، ورأت علامة الطهر -وهذا شرط- فلا يحكم بكون النفساء قد طهرت إلا بعد أن ترى علامة الطهر: الجفوف أو القصة البيضاء كما ذكرنا في الطهر، فلو انقطع عنها الدم عشرين يوماً أو ثلاثين يوماً، ثم هذا الدم الذي انقطع عاودها بعد يومين أو بعد ثلاثة أيام، فلا يخلو من صور: الصورة الأولى: أن يعاودها بصفة دم الحيض وفي زمانه، كأن يكون من عادتها قبل الحمل أن الحيض يأتيها في أول الشهر، فبعد أن انقطع عنها في آخر الشهر من محرم رأت علامة الطهر، وبقيت خمسة أيام طاهراً، ثم جاءها في أول صفر دم يشابه دم الحيض، فنقول: انتقلت من كونها نفاساً إلى كونها حائضاً، وهذا الدم دم حيض، ثم تعطيه حكم دم الحيض فإذا كان عندها عادة قبل الحمل أنها تمكث في الحيض خمسة أيام، فتمكث خمسة أيام، لكن لو قلنا: إن هذا الدم ليس بدم حيض، ماذا نفعل؟ نضيفه إلى عدد النفاس، ثم بعد ذلك نحكم بخروجها من النفاس على قدر أمده، هذا قول. والقول الثاني الذي اختاره المصنف: أنه إذا لم يأتِ بأوصاف دم الحيض وزمانه، فإنه يحكم بكونه مشكوكاً فيه، وإذا كان مشكوكاً فيه فالأصل: أنه استحاضة، والأصل: أنها مطالبة بالصوم والصلاة، فنأمرها بالصيام والصلاة، حتى يحكم بانتقالها ودخولها في الحيض، هذا مذهب المصنف رحمة الله عليه، والحقيقة أن الأقوى هو التفصيل: أنه إذا عاودها في زمان حيض بصفات حيض حكم بانتقالها من نفاس إلى حيض، وإن عاودها بغير أوصاف الحيض قريباً من أوصاف نفاسها فإنه لاحق بما قبله آخذ حكمه، وتلفق في العدد فتضيف الأيام الأخيرة إلى الأيام الأولى حتى تتم عدة النفاس. قال المصنف رحمه الله: [تصوم وتصلي وتقضي الواجبة]. وهذا بناءً على الأصل واليقين من أنها طاهر والدم مشكوك فيه -كونه حيضاً أو نفاساً- فنلغي الشك ونبقى على اليقين؛ للقاعدة المشهورة. كيف تغتسل العروس كانت ابنة خالتى عريساً قد لجأت الى تصفيف شعرها بالكىّ وسألتنا ماذا تفعل عند الاغتسال فى الايام الاولى لانها اذا غسلت شعرها بعد الكى مباشرة سوف يفسد لدينا الكثير من المصابين بإسهال الفتاوى ( اللهم لاتجعلنا منهم ) قالوا هذه حالة خاصة ولها احكام وكان رأيهم ان تغتسل دون ان يمس الماء رأسها وتغطيه فى الاسبوع الاول فقط افزعنى ماقالوا وكنت أرى ان التيمم سيكون افضل فى هذه الحالة حين تذكرت قصة ( عمرو بن العاص ) عندما خشى على نفسه من برودة الماء ولكنى سكتت حتى استفتى فما القول يا اهل القول؟ ================================== اولا : الغسل الواجب يجب فيه ارواء الشعر بالماء كما في أحاديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من فعله او قوله جائت في الصحيحين منها حديث عائشة وميمونه وحديث ابي هريرة رضي الله عنهم جميعا ثانيا : لا عذر للإنسان بترك هذا الواجب إلا في حالة خوفه من ان يموت … لا خوفه من أن يفسد شعره او يختلف جماله ثالثا : من قال بان الشعر يفسد عند غسله بعد الكي ؟؟ هذا كلام قديم عار من الصحة .. وان كان صحيحا فيوجد كثير من المستحضرات الطبية والطبيعية لعلاجه رابعا : لا نختلف بان شعر المراه من أساسيات تجملها لزوجها وجمالها في أعين الناس عروسا كانت أو غير عروس ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمراة المستفتية أن تنتهك محظورا لكي تحافظ عليه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة ” فكيف والأخت هنا ستترك واجبا من أجل ذلك ؟ ولا يخفى ان ارتكاب المحظور أهون من ترك الواجب خامسا : الغسل طهارة والطهارة ينبني عليها ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الصلاة فإذا لم تصح طهارتها فلن تصح صلاتها … لذلك يجب الا تتساهل او تفرط في غسل شعرها وللأسف كثيرا ماألاحظ تساهل العرائس عامة في غسل شعورهن الغسل المجزيء نظرا لما تكبدته من وقت وجهد لتصفيفه والله أعلم مسائل وفتاوى خاصة بالنساء السؤال الأول: هل الزيوت التي تضعها المرأة على رأسها تمنع من وصول الماء إلى الرأس بحيث يكون الوضوء والغسل باطلا الإجابه: لا مانع من هذا الحمد لله فالزيت يكون في الرأس وأشباهه لا يبطل كالحنة ونحوها. السؤال الثاني : نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم ، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علما بأن ذلك قد يشق علينا ، أفتونا مأجورين . الإجابه: إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان – وليست مستمرة – فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة . السؤال الثالث: امرأة توضأت ثم وضعت الحناء فوق رأسها – حنت شعر رأسها – وقامت لصلاتها وهل تصح صلاتها أم لا؟ وإذا انتقض وضوءها فهل تمسح فوق الحناء أو تغسل شعرها ثم تتوضأ الوضوء الأصغر للصلاة؟ الإجابه: وضع الحناء على الرأس لا ينقض الطهارة ، إذا كانت قد فرغت منها ، ولا حرج من أن تمسح على رأسها ، وإن كان عليه حناء أو نحوه من الضمادات التي تحتاجها المرأة ، فلا بأس بالمسح عليه في الطهارة الصغرى . أما الطهارة الكبرى : فلا بد أن تفيض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يكفي المسح؛ لما ثبت في صحيح مسلم ، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين وإن نقضته في الحيض وغسلته كان أفضل؛ لأحاديث أخرى وردت في ذلك . السؤال الرابع: امرأة تسأل عن كيفية الغسل من الحيض ومن الجنابة بواسطة وسائل الغسل الحديثة ، كالدش والصنبور وغيرها . الإجابه: المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها ، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ، ويغسل كل منهما ما حول الفرج من آثار الدم أو غيره ، ثم يتوضأ كل منهما وضوءه للصلاة : الحائض ، والنفساء ، والجنب ، يتوضأ وضوء الصلاة ، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ثم على بدنه على الشق الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم يكمل الغسل ، هذه هي السنة ، وهذا هو الأفضل . وإن صب الماء على بدنه مرة واحدة كفى وأجزأ ذلك في الغسل من الجنابة والحيض والنفاس . ويستحب للمرأة في غسل الحيض والنفاس أن تغتسل بماء وسدر ، هذا هو الأفضل . السؤال الخامس: إذا غُسِلت ثياب طاهرة وثياب فيها نجاسة ، فهل يؤثر ذلك على طهارة الثياب ، وهل الماء ينجس بذلك؟ الإجابه: إذا غسلت الثياب المختلطة بماء كثير يزيل آثار النجاسة ، ولا يتغير بالنجاسة فإن الثياب كلها تطهر بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي بإسناد صحيح . والواجب على من يتولى ذلك أن يتحرى ويجتهد في استعمال الماء الكافي لتطهير وتنظيف الجميع . وإذا علمت الثياب النجسة من الثياب الطاهرة فالأحوط : أن تغسل الثياب النجسة وحدها بما يكفيها من الماء ، ويزيل أثر النجاسة ، مع بقاء الماء على طهوريته لم يتغير بالنجاسة . والله ولي التوفيق . السؤال السادس: ما حكم مس الحائض للقرآن الكريم ؟ الإجابه: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم : فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب ، وقالوا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن ، لأن الجنابة حدث أكبر ، والحيض مثل ذلك ، والنفاس مثل ذلك فقالوا : لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا ، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك ، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون إنه حديث ضعيف ، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة ، وهذا القول هو الصواب . فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لأن مدتهما تطول اسهما على الجنب غير صحيح ، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن ، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف. أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما . السؤال السابع: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم؟ الإجابه: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح . السؤال الثامن: ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها – وهي خمسة أيام – أنها في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه؟ علما أن ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ، أرجو إفادتي . الإجابه: إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول . أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل؛ لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها – وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم – أنها قالت : ( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ) . السؤال التاسع: بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة ، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم ، فما الحكم في ذلك؟ الإجابه: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا ، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال : أحدها : أن تكون مبتدئة ، فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر ، إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور أهل العلم . فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة ، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره . فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة ، ثم تغتسل وتصلي ، بشرط : أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما ، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة . الحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة ، فإنها تجلس عادتها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر . وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة . وقد ذكرها صاحب البلوغ : الحافظ ابن حجر ، وصاحب المنتقى : المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا . السؤال العاشر: تسأل وتقول : كم هي عدد الأيام شرعا وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟ الإجابه: الصواب لا حد لها لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب، الأغلب أن العدد ستا أو سبعا،هذا هو الأغلب، وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهورأهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر فإنها إذا زادت استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادي والصبر عليها وإن نقصت تطهرت بعد ذلك، وعلى كل حال فالعادة قد تزيد وتنقص، قد تكون ستا وسبعا وقد تزيد يوما وتنقص يوما، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة أو نقصت على الصحيح، تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها وهكذا تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها على خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، وإذا زادت على خمسة عشر فإنها تعتبر استحاضة فتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها سواء كانت ستا أو سبعا أو ثماني أو تسعا أو عشرا لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الدهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر. السؤال الحادي عشر: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول : أنا أصلي هذه الأيام الخمسة ، ولكن أنا أسأل : هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله . الإجابه: إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض ، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول ، وليس لها حكم الحيض ، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة . أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض ، وتحتسب من العادة ، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي . وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا ، بل حكمها حكم الاستحاضة ، وعليك أن تستنجي منها كل وقت ، وتتوضئي وتصلي وتصومي ، ولا تحتسب حيضا ، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا أخرجه البخاري في صحيحه ، وأبو داود ، وهذا لفظه . وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها . السؤال الثاني عشر: امرأة حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهر الأخير ، هل هذا ترك للصلاة؟ وماذا عليها؟ الإجابه: ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة ، بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها ، وأن تتوضأ لوقت كل صلاة ، كالمستحاضة ، وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ، ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ، ولها أن تجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، كالمستحاضة؛ لقول الله عز وجل : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وعليها قضاء ما تركت من الصلوات ، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، وذلك بالندم على ما فعلت ، والعزم على أن لا تعود إلى ذلك؛ لقول الله سبحانه وتعالى : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ السؤال الثالث عشر: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوما إذا طهرت؟ الإجابه: نعم ، يجوز لها أن تصوم ، وتصلي ، وتحج وتعتمر ، ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوما اغتسلت ، وصلت وصامت ، وحلت لزوجها . وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ، ولا دليل عليه . والصواب : أنه لا حرج في ذلك ، إذا طهرت قبل الأربعين يوما ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، فالصحيح : أنها تعتبره نفاسا في مدة الأربعين ، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح ، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة . السؤال الرابع عشر: هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟ الإجابه: إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما . ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها . ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش – وهي مستحاضة- : و توضئي لكل صلاة ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض – أعني : الدورة الشهرية – صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها . أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم . أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال . اجاب عليها فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح الجنان السؤال الخامس عشر ما حكم الدم إذا أجهضت المرأة هل هو دم نفاس أو له حكم الحيض؟ الإجابه: إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان ، كان بان الرأس أو اليد ، ولو كان خفيا ، فإنه يكون نفاسا ، وعلى المرأة أن تدع الصلاة والصوم حتى تطهر ، أو تكمل أربعين يوما؛ لأن هذه نهاية النفاس ، وإن طهرت قبل ذلك فعليها : أن تغتسل وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها ، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين ، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها ، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوما يعتبر دم فساد ، تتوضأ منه لكل صلاة ، مع التحفظ منه ، كالمستحاضة ومن به سلس البول . أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه ، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم ، فإن هذا يعتبر دم فساد ، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيدا . السؤال السادس عشر بعض النساء تأتيها الولادة بعد دخول الوقت فهل عليها بعد انتهاء النفاس قضاء الصلاة التي دخل وقتها ولم تقضها؟ الإجابه: ليس عليها قضاؤها إذا كانت لم تفرط ، أما إن كانت أخرتها حتى ضاق الوقت ثم حصلت الولادة فإنها تقضيها بعد الطهر من النفاس ، كالحائض إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها ، ثم نزل بها الحيض ، فإنها تقضيها بعد الطهر؛ لكونها قد فرطت بتأخيرها . السؤال السابع عشر: ما حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن ؟ الإجابه: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك ، لكن بدون مس المصحف ، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه ، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة إلى ذلك . أما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على المنع ، ولا يجوز قياس الحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتهما تطول ، بخلاف الجنب فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حين يفرغ من موجب الجنابة . السؤال الثامن عشر هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟ الإجابه: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه . أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكنه ضعيف؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف ، عن ظهر قلب . أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما : أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال ، من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول ، والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما ، وإنما هو بيد الله عز وجل . والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك؛ ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن؛ لئلا تنسيانه ، ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله ، فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث . . . إلى غير ذلك ، هذا هو الصواب ، وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في ذلك . السؤال التاسع عشر ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟ الإجابه: ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية – وهي : الحيض – وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين : أحدهما : أنها لا صلاة لها ، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث ، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة . الأمر الثاني : أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض ، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد ، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة ، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل ، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها ، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة ، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد . وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد ، فهذا كله منكر ولا يجوز ، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة ، ولا شك أن هذا العمل شنيع ، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة ، تصلي وهي بها الحيض ، وهذا منكر عظيم فظيع ، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله ، والاستهزاء به ، والسخرية ، والإنكار لدين الله ، وعدم المبالاة ، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله . السؤال العشرون هل الحائض يمكن أن تحضر الدرس في الجامع؟ الإجابه: لا بأس أن تحضر الحائض والنفساء عند باب المسجد لسماع الدروس والمواعظ ، لكن لا يجوز جلوسها في المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب السؤال الواحد والعشرون في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء ، والدور الذي تحته المصلى الأصلي ، والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا ، فهل يجوز للنساء الحُيّض دخول هذا الدور السفلي؟ كما يوجد في هذا المسجد عمود يعترض للمصلين في صفوفهم فيقسم الصف إلى شطرين فهل يقطع الصف أم لا؟ الإجابه: إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع ، ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل؛ لأنه تابع للمسجد ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أما مرورها بالمسجد لأخذ بعض الحاجات مع التحفظ من نزول شيء من الدم فلا حرج في ذلك؛ لقوله سبحانه : وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عائشة أن تناوله المصلى من المسجد ، فقالت : إنها حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن حيضتك ليست في يدك أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد ، وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات ، فإنه لا يكون له حكم المسجد ، ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها ، لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين؛ لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء . أما العمود الذي يقطع الصف فلا يضر الصلاة ، لكن إذا أمكن أن يكون الصف قدامه أو خلفه حتى لا يقطع الصف فهو أولى وأكمل . والله ولي التوفيق . السؤال الثاني والعشرين سمعت أنه يستحب تأخير وقت صلاة العشاء للرجال فهل يجوز ذلك للنساء؟ الإجابه: الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد : فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يستحب للرجال والنساء تأخير صلاة العشاء؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما أخرها ذات ليلة إلى نحو ثلث الليل قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي فإذا تيسر تأخيرها بدون مشقة فهو أفضل ، فلو كان أهل القرية أو جماعة في السفر أخروها؛ لأنه أرفق بهم إلى ثلث الليل فلا بأس بذلك ، بل هو أفضل ، لكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل ، فالنهاية نصف الليل ، يعني : وقت العشاء يتحدد آخره بنصف الليل- أي : الاختياري- كما في حديث عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وقت العشاء إلى نصف الليل أما إذا كان تأخيرها قد يشق على بعض الناس فإن المشروع تعجيلها؛ ولهذا قال جابر رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجل ، وإذا رآهم أبطئوا أخر وقال أبو برزة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء فالخلاصة : أن تأخيرها أفضل إذا تيسر ذلك بدون مشقة ، ولكن لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل . السؤال الثالث والعشرون ما حكم تحويل المرأة رداءها في صلاة الاستسقاء ، وهل هي مثل الرجل في الحكم أم أنه لا يجوز لها تحويل الرداء ، علما بأنها تتكشف عند تحويل الرداء ، وجهوني جزاكم الله خيرا؟ الإجابه: إذا كانت المرأة تتكشف عند تحويلها للرداء في صلاة الاستسقاء والرجال ينظرون إليها فإنها لا تفعل ؛ لأن قلب الرداء سنة ، والتكشف أمام الرجال فتنة ومحرم ، وأما إذا كانت لا تتكشف فالظاهر أن حكمها حكم الرجل ؛ لأن هذا هو الأصل ، وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام ، إلا ما دل الدليل على الاختلاف بينهما فيه. السؤال الرابع والعشرون أنا سيدة في الأربعين من عمري لي أطفال سبعة : ثلاثة اختاوهم الله عز وجل إليه ، وأربعة أحياء . تتلخص مشكلتي في عدة أسئلة أولها : أنني متزوجة منذ عشرين سنة من رجل لا يعرف الصلاة ، ولا الصيام ، ويشرب المحرمات من خمر وما شابهها والعياذ بالله ، وكلما حاولت الخلاص منه يقول لي : بأنه سوف يتوب ، ولكنه بالكلام فقط ، وكل من أشكي له حالي يقول : اصبري من أجل أطفالك ، وقد صبرت كل هذه السنوات من أجلهم ، والآن كبروا وأصبحوا رجالا ، ويطلبون هم مني ذلك ، ويقولون : إن البيت بيتهم ولا دخل للوالد بذلك ، وأنا أسألكم الآن هل علي ذنب في جلوسي معه أم لا؟ وكذلك جلوس أطفالي عنده ، أفيدوني أفادكم الله . الإجابه: لا ريب أن ترك الصلاة كفر ، ولا ريب أن ترك الصيام من أكبر المعاصي ، ولا ريب أن شرب المسكر من أعظم المعاصي والكبائر ، فهذا الرجل قد جمع بين الكفر وأنواع من الفسق ، وأعظم ذلك : ترك الصلاة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وهذان الحديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلاهما يدل على كفر هذا الرجل كفرا أكبر . وقال بعض أهل العلم : إنه لا يكفر كفرا أكبر ، إلا إذا كان يجحد الوجوب ، فإنه يكفر بذلك بإجماع أهل العلم ، أما إذا كان لا يجحد وجوبها ولكن يتركها تكاسلا فإنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر ، ولكنه يعتبر عاصيا معصية عظيمة ، وكافرا كفرا أصغر . وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يكفر بترك الصلاة كفرا أكبر ، ولو لم ينكر وجوبها ، وهذا هو الحق ، وهو الصواب : أنه يكفر بترك الصلاة كفرا أكبر ولو لم ينكر وجوبها . فالذي أنصحك به وأوصيك به أن تمتنعي منه ، وأن لا تمكنيه من نفسك ، حتى يتوب إلى الله ويرجع إلى الصلاة . والأولاد أولاده للشبهة التي هي شبهة النكاح ، ولا شك أن أولاده لاحقون به ، ولكنك تبقين في البيت عند أولادك؛ لأنهم كبار ، وتمتنعين من أن يقربك بجماع وغيره ، حتى يتوب إلى الله ، وحتى يدع عمله السيئ ، ولا سيما ترك الصلاة ، فإذا تاب إلى الله وصلى فلا مانع ، وعليه : أن يتوب إلى الله أيضا من ترك الصيام ، ومن شرب الخمر ، وعلى أولاده أن يعينوه على الخير ، وينصحوه ، ويستعينوا على هذا بأقاربهم الطيبين من أعمام وبني عم طيبين يعينونهم على نصيحة والدهم؛ لعل الله يهديه بأسبابهم ، فإن من أعظم بره أن ينصح ويوجه إلى الخير؛ لعل الله أن يهديه بذلك ، ولعله يسمع كلمتي هذه ، ولعلكم تسجلونها إذا سمعتموها وتقرأونها عليه ، فالله جل وعلا نسأله له الهداية . والحاصل : أن عليك أن تبتعدي عنه ، وأن لا يقربك حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة ، فإذا تاب من ترك الصلاة فهو زوجك ، وأما شرب الخمر وترك الصيام فهما معصيتان عظيمتان ، لكنهما لا يوجبان بطلان النكاح عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة ، وعليك وعلى أولادك وعلى أقاربه وعلى الأخيار من جيرانه أن ينصحوه ، وعليه أن يتقي الله ، وأن يبادر إلى التوبة قبل أن يحل به الأجل ، والخمر شرها عظيم ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه لعن الخمر وشاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وبائعها ، ومشتريها ، وآكل ثمنها ) ، والعياذ بالله ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وهذا يدل على ضعف الإيمان ، أو عدم الإيمان ، نسأل الله العافية ، وقال عليه الصلاة والسلام : **** إن عهدا على الله أن من مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه الله من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار أو قال : عرق أهل النار وأما ترك صيام رمضان فهو أمر عظيم؛ لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من ترك الصيام عمدا فيجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يصوم رمضان ، وأن يحافظ على الصلاة ، ومن تاب تاب الله عليه . نسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين التوفيق إلى التوبة النصوح ، والهداية إلى سبل الخير ، والعافية من طاعة الشيطان ، ومن طاعة قرناء السوء . وينبغي أن يوصى باجتناب قرناء السوء وصحبة الأشرار ، فإن صحبة الأشرار تجره كثيرا إلى أسباب الفساد ، وإلى أسباب غضب الله ، فالواجب عليه أن يحذر صحبة الأشرار ، وأن يبتعد عن قرناء السوء ، وأن يتوب إلى الله من ترك الصلاة ومن ترك الصيام ، ومن شرب المسكر ، وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله ، والله جل وعلا يقول : وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : التائب من الذنب كمن لا ذنب له نسأل الله لنا وله ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق ، والتوبة الصادقة . السؤال الخامس والعشرون سائلة تقول : إن لها ابنا لا يصلي ، وقد نصحته وهددته ولم يبال ، عمره ست عشرة سنة تقول : إنها تنصحه وهو يستهزئ بها ، وفي بعض الأحيان يصلي ويعود ويقول : إن الشيطان يوسوس فوق رأسه . وتستمر منه مثل هذه العبارات وتقول : إنني مستجيرة بالله ثم بكم تنقذوني مما أنا فيه وتقودوني إلى الصواب ، وما العمل لأرملة لا حول لها ولا قوة إلا بالله ، ثم تريد العون منكم؟ وجزاكم الله عنها خير الجزاء ؟ الإجابه: هذا الولد الذي ليس يواظب على الصلاة ، الواجب نصيحته وتوجيهه إلى الخير ، ووعظه وتحذيره من غضب الله ، قال الله جل وعلا في حق أهل النار : مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ فترك الصلاة من أعظم الأسباب في دخول النار؛ لأن تركها كفر أكبر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فالصلاة لها شأن عظيم ، وهي عمود الإسلام ، وهي الفارقة بين المسلم والكافر ، فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يؤدي الصلاة في وقتها ، وهو مأمور بها قبل أن يبلغ الحلم ، حتى يعتادها ويتمرن عليها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وكذلك الفتيات ، وأما من بلغ فيجب عليه أن يصلي ، وإذا تأخر عن الصلاة وجب أن يستتاب ، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله؛ لأن الصلاة أمرها عظيم ، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام . فعليك أيتها الأخت في الله أن تنصحي ولدك ، وأن تجتهدي في توجيهه للخير ، وتحذيره من مغبة عمله السيئ ، فإن أصر فتبرئي منه واطلبي منه الخروج عنكِ ، والبعد عنك حتى لا يضرك أمره ، وحتى لا تحل به العقوبة وهو عندكِ ، فيجب عليه أن ينصاع لأمرك ، وأن يتقي الله عز وجل ، وأن يطيع أمره سبحانه ، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام في أداء الصلاة ، فإذا لم يفعل وأصر على عناده وكفره ، فإن الواجب عليك هجره ، وكراهية لقائه ، والتمعر في وجهه بالكراهة والغضب عليه ، ورفع أمره إلى ولي الأمر ، وعليكِ مع هذا أن تأمري من له شأن من أقاربك كأبيك أو أخيك الكبير أو أعمامه أو أخواله أن يوجهوه وينصحوه ، وأن يؤدبوه إذا استطاعوا؛ لعل الله أن يهديه بأسبابك ، مع الدعاء له بالصلاح والهداية في صلاتك وغيرها بأن يهديه الله ، ويلهمه الرشد ، ويعيذه من شر نفسه وشر الشيطان ومن جلساء السوء ، أصلحه الله ، وجزاكِ عنه خيرا . السؤال السادس والعشرون تتلخص مشكلتي في أن زوجي مدمن على شرب الخمر ، ولا يؤدي الصلاة ، ولا يصوم رمضان ، وهو عاطل عن العمل منذ سنة ، ولي منه ولدان لم يبلغا سن التمييز ، والآن أنا في بيت أهلي ، ويريد زوجي إرجاعي إلى بيته بشتى الطرق ، وأنا محتارة في الرجوع إليه من أجل أولادي أم أطلب الطلاق؛ لأنني سمعت أنه لا يجوز أن أعاشر رجلا تاركا للصلاة شاربا للخمر ، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . الإجابه: الزوج الذي لا يصلي كافر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيحه ، عن جابر رضي الله عنه . وسواء كان جاحدا لوجوبها ، أم لم يجحد وجوبها ، لكنه إذا كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ، أما إذا تركها تهاونا وتكاسلا عنها ولم يجحد وجوبها فهو كافر في أصح قولي العلماء؛ للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما . ولا يجوز لكِ أيتها السائلة الرجوع إلى زوجك المذكور ، حتى يتوب إلى الله سبحانه ، ويحافظ على الصلاة ، هداه الله ومن عليه بالتوبة النصوح . السؤال السابع والعشرون كنت لا أصلي منذ صغري حتى بلغت السادسة عشرة من عمري ، وكان تركي للصلاة جهلا ولم أقض الصلاة الفائتة ، ولكني الآن أصلي النفل والسنن المؤكدة والغير مؤكدة ولا أدري هل عملي هذا صحيح أم لا؟ . الإجابه: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة ، وأبشري بالخير ، والتوبة تمحو ما قبلها والحمد لله ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : التوبة تهدم ما كان قبلها ويقول صلى الله عليه وسلم : التائب من الذنب كمن لا ذنب له فالتوبة التي حصلت منك يمحو الله بها ما حصل من التقصير فيما مضى في ترك الصلاة ، أما الإكثار من صلاة النافلة ففيه خير كثير يجبر الله به نقص صلاة الفرض مع الأجور العظيمة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وهذا حديث عظيم ، رواه البخاري في الصحيح . وهو يدل على أن التقرب بالنوافل من أسباب كمال محبة الله للعبد ، ويدل على أن معاداة أولياء الله من أسباب حرب الله للعبد وغضبه عليه؛ لقول الله عز وجل : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب يعني : أعلنته بالحرب . وأولياء الله : هم أهل الإيمان وأهل التقوى من الرجال والنساء ، وهم الذين يؤدون فرائض الله ، ويبتعدون عن محارم الله ، ويقفون عند حدود الله ، هذا هو المؤمن ، وهذا هو التقي ، وهذا هو الولي ، ليس الولي صاحب الخرافات من الصوفية وأشباههم من أصحاب البدع ، وإنما أولياء الله هم أهل الإيمان ، وهم أهل التقوى وإن كانوا زراعيين ، وإن كانوا عمالا ، وإن كانوا أطباء ، وإن كانوا مهندسين ، وإن كانوا فراشين في الدوائر ، كلهم أولياء الله إذا كانوا من أهل الإيمان والتقوى ، كما قال الله تعالى : أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ بين سبحانه في هذه الآية : أن أولياءه : هم أهل التقوى والإيمان ، وهم أهل التوحيد ، وهم العابدون لله وحده ، الذين أدوا فرائضه من الصلاة وغيرها ، وتركوا المعاصي ، فهم أولياء الله وإن لم تحصل لهم كرامات ، فأكثر الصحابة لم يحصل لهم كرامات ، وهم أفضل عباد الله ، وهم أفضل الأولياء بعد الأنبياء ، فولي الله هو المؤمن والمؤمنة ، وقال تعالى : وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ويدل الحديث المذكور على أن أحب شيء إلى الله التقرب إليه بالفرائض من الصلوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ثم يستحب لك أيها المسلم أن تتقرب إليه بالنوافل كسنة الظهر ، وسنة المغرب ، وسنة العشاء ، وسنة الفجر ، وصلاتك قبل العصر ، وسنة الضحى ، والتهجد في الليل ، هذه نوافل يشرع للمؤمن أن يتقرب بها إلى الله ، ويستكثر منها ، ويحافظ عليها؛ حتى تكون محبة الله له أكمل ، وحتى يوفق في سمعه وبصره ويده ورجله؛ وحتى يوفقه الله فلا يسمع إلا مت أباح الله له ، ولا ينظر إلا إلى ما أباح الله له ، ولا يمشي إلا إلى ما أباح الله له ، ولا يبطش إلا بما أباح الله له؛ ولهذا قال الله سبحانه في هذا الحديث : حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها والمعنى : أنه يوفق في هذه الأمور ، وليس المعنى : أن الله هو سمعه ، وأن الله هو بصره ، وأن الله هو يده ورجله ، فإنه سبحانه فوق العرش ، وهو العالي على جميع خلقه ، ولكن مراده سبحانه : أنه يوفقه في سمعه ، وبصره ، ومشيه ، وبطشه؛ ولهذا جاء في الرواية الأخرى يقول سبحانه : فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي يعني : أن يوفقه في أعماله ، وأقواله ، وسمعه ، وبصره ، هذا معناه عند أهل السنة والجماعة ، ومع ذلك يجيب الله دعوته ، فإن سأله أعطاه ، وإن استعانه أعانه ، وإن استعاذه أعاذه . والله ولي التوفيق . السؤال الثامن والعشرون تقول تقدم لها شاب وهو ابن عمتها لكنه لا يصلي بما تنصحونها والحالة هذه شيخ عبد العزيز؟ الإجابه: أنصحها ألا تتزوج هذا الشاب لأن من ترك الصلاة كفر ونسأل الله العافية في أصح قولي العلماء لقول النبي المصطفي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة . وروى الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة فنصيحتي لهذه الفتاه ألا تتزوج هذا وأن تلتمس رجلا يخاف الله ويقيم الصلاة ويؤدى فرائض الإسلام هذا هو الواجب عليها وعلى غيرها وسوف يعوضها الله خيرا منه فإن الله يقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وفي الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه . فهي إن شاء الله على خير ويرجى لها أن توفق لمن هو أصلح منه ولمن هو خير لها في دنياها وفي أخراها. اللهم آمين السؤال التاسع والعشرون كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوما وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم؟ الإجابه: النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض ، والنفاس : وهو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوما على الصحيح ، فتغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة . أما إن رأت الطهر قبل الأربعين : فإنها تغتسل ، وتصلي ، وتصوم ، وتحل لزوجها ما دامت طاهرة ، ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليله ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم . السؤال الثلاثون عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس فهل تجب عليها صلاة المغرب والعشاء ؟ وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس فهل تجب عليها صلاة الظهر والعصر؟ الإجابه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر في أصح قولي العلماء ، وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء . وقد روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول جمهور أهل العلم . وهكذا لو طهرت الحائض والنفساء قبل طلوع الشمس وجب عليها أن تصلي صلاة الفجر . وبالله التوفيق
الموضوع الأصلي :
هام جدا للنساء…موضوع شامل.مسائل وفتاوى مهمة في الحيض والنفاس والجنابة
-||-
المصدر :
منتديات حبة حب
-||-
الكاتب :
ضى القمر
|
12-29-2013, 01:31 PM | #2 | |
نائب الاداره
|
مجهود خارق فى الإنتقاءوالطرح
أسأل الله أن يجعله فى ميزان حسناتك وشكراعلى هذاالشرح الوافى ودى |
|
|
12-29-2013, 04:14 PM | #3 | |
نائب الاداره
|
جَزآگ اللهُ خَيرَ آلجَزآءْ..،
جَعَلَ يومَگ نُوراً وَسُروراً وَجَبآلاُ مِنِ آلحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحوراً.. جَعَلَهُا آلله في مُوآزيَنَ آعمآلَگ دَآمَ لَنآعَطآئُگ.. دُمْتِ بــِطآعَة الله ..~ |
|
|
12-29-2013, 08:35 PM | #4 | |
الاداره
|
يسلموو يالغاليه لطرحك القيم
بارك الله فيكى وبنتظار جديدك القادم تحياتى اليكى فاادى |
|
|
12-30-2013, 05:52 AM | #5 | |
المشرفات
|
تسسلم يمينك على رووعه طرحك~
الله يعطيك الف عاآآآآآآفيه ... ولاتحرمنا من جديدك وفيض ابداعاااك .. دمت بخير..~ ..:ღ:.. |
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|