ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

 


الإهداءات


العودة   منتديات حـــبة حــب > هஐ¤ღ المنتدى الاسلامى ღ¤ஐه > ~ الخيمه الرمضانيه ~

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 06-04-2012, 01:20 PM
المشرفات
Hala we bas غير متواجد حالياً
Egypt     Female
SMS ~


لوني المفضل Purple
 رقم العضوية : 14
 تاريخ التسجيل : Aug 2011
 فترة الأقامة : 4842 يوم
 أخر زيارة : 12-21-2017 (02:40 PM)
 المشاركات : 4,334 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أحكام الصيام للمتزوجين في رمضان - أحكام الصيام للمرأة الحامل



بمناسبة الشهر الكريم سوف نذكر أحكام الصيام للمتزوجين وفقنا الله وإياكم في قيامه وصيامه 00



حكم تقبيل الصائم لزوجته/ حكم من جامع امرأته في نهار رمضان / هل الاستمناء يفطر/ هل تفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض / ما حكم المبادرة إلى الاغتسال / المفطرات / من أحكام الصيام للمرأة

هل يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان ؟

نعم يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم ,سواء في رمضان أو في غير رمضان , ولكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد ,فإن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية
اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك لكن إذا كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه . [ الشيخ محمد بن عثيمين]

ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان ؟

إن كان ممن يباح له الفطر ولها كما لو كان مسافرين فلا بأس في ذلك حتى وإن كانا صائمين ,أما إذا كان مما لا يحل له الفطر فإنه حرام عليه وهو آثم وعليه مع القضاء عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وزوجته مثله إن كانت مطاوعة أما إن كانت مكرهة فلا شيء عليها .

إذا احتلم الصائم في نهار الصوم من رمضان فما حكم صومه ؟
إذا احتلم الصائم في نهار الصوم لم يضره لأنه بغير اختياره .والنائم مرفوع عنه القلم .
[ الشيخ محمد بن عثيمين]

إذا جامع الرجل زوجته في رمضان هل يفطر كل منهما وهل تكون الكفارة على الواطىء والموطوءة؟

* إذا جامع الرجل زوجته في رمضان يفطر الواطىء والموطوءة وتكون الكفارة على الواطىء فقط عند الشافعية وإن تسببت الزوجة بذلك.
* أما عند الحنفية إن رضيت الزوجة بذلك أو تسببت به فعلى الواطىء والموطوءة كفارة (والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد ( 600 غ).

هل الاستمناء يفطر؟ وما حكم القبلة في رمضان؟ * والاستمناء حرام ويفطر بالاتفاق وعليه القضاء ولا كفارة عليه ولو أنزل المني عن مباشرة كقبلة مثلا أفطر وعليه الإمساك والقضاء دون الكفارة.
* هذا علماً أن القبلة في رمضان مكروهة كراهة تحريم لمن حركت شهوته، لأن في ذلك تعريضاً لإفساد الصوم والأولى تركها في كل الأحوال. فهي مكروهة كراهة تحريم للشباب ومكروهة كراهة تنزيه للشيوخ. ولو أمذى عن مباشرة كقبلة لا يفطر والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة، ولكن من غير تدفق ولا يعقُبُه انكسار شهوة، وهو نجس ناقض للوضوء، ولا يوجب الغسل.

هل يفطر خروج المني بالاحتلام ؟ هل تفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار وهل يجب عليها القضاء؟

* لا يفطر خروج المني بالاحتلام أو بالنظر والفكر إلا إن اعتاد ذلك (إي إن علم أنه إن نظر إلى شيء ما خرج منها المني ففعل وأمنى افطر.
* وتفطر المرأة إذا طرأ عليها الحيض ولو لحظة من النهار، ويجب عليها القضاء ولا يستحب لها أن تمسك عن الطعام.

ما حكم المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان ؟ وما حكم الغُسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر ؟ وهل للجنب أن يصوم إن لم يغتسل كل شهر رمضان ؟ وهل للحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل؟ أم يجب عليها أن تغتسل قبل وقت معين ؟

* المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام مباشرة في نهار رمضان مستحب.
* والغسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر للحائض إذا طهرت قبل الفجر مستحب .
* ويصح صيام الجنب إن لم يغتسل كل شهر رمضان، ولكن مع الإثم لتركه الصلاة .
* وللحائض الصوم بعد الطهر وإن لم تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل، قبل وقت معين، بل يجب عليها الاغتسال للصلاة.


هل على الحامل والمرضع القضاء والفدية إن أفطرتا خوفاً على نفسهما؟ وإن خافتا على ولديهما؟ وماذا لو خافتا على نفسهما وولديهما؟ وهل تتعدد الفدية بتعدد الأولاد؟ وماذا قال أبو حنيفة؟

* ليس على الحامل والمرضع الفدية، بل القضاء فقط إن أفطرتا خوفاً على نفسهما (لهما أن تفطرا ولا يجب عليهما ذلك) وإن أفطرتا خوفاً على ولديهما عليهما القضاء والفدية.
* وأن خافتا على نفسهما وعلى ولديهما عليهما القضاء فقط.
* لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ( مثل حالة التوأم ).
* وقال الحنفية عليهما القضاء فقط مطلقاً.

ما هي كفارة الجماع في رمضان ؟ وماذا يفعل لو عجز عن الكفارة ؟ وهل يجوز إعطاء الكفارة لمن تلزمه نفقتهم؟ وهل لغير المكفر التطوع للتكفير عنه بإذنه؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ثم جامع ؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر بغير الجماع كالأكل والشرب ثم جامع؟ وهل تجب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر بنحو أكل أو شرب؟ اذكر قول الحنفية، الشافعية.

* كفارة الجماع في رمضان هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مُد من غالب قوت البلد.
* لو عجز عن الكفارة تلزم وتبقى في ذمته.
* لا يجوز إعطاء الكفارة لمن تلزمه نفقتهم.
* ويجوز لغير المكفر التطوع للتكفير عنه بإذنه من حيث الإطعام فقط ولا يجوز الصيام عنه .
* لا تجب الكفارة المغلظة على من أفطر بغير جماع كالأكل والشرب ثم جامع عند الشافعية وتجب عند الحنفية.
* لا تجب الكفارة المغلظة على من أفطر في نهار رمضان بغير عذر بنحو أكل أو شرب عند الشافعية ويجب القضاء والكفارة عند الحنفية على من أفطر من نهار رمضان عامدا بالجماع أو بالأكل أو الشرب غذاء أو دواء أو شرب الدخان.


هل يسن للمرأة أن تعتكف؟ وهل لها أن تعتكف بغير إذن زوجها؟ وأين تعتكف المرأة؟

* يسن للمرأة أن تعتكف، ولا يجوز لها أن تعتكف بغير إذن زوجها.
* ولها أن تعتكف في المسجد مع زوجها، أو في مصلاها في بيتها.

المفطرات

1- المفطّرات ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة : أن يكون عالما غير جاهل ، ذاكرا غير ناس ، مختارا غير مضطر ولا مُكْرَه

2- ومن المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ومنه ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب . مجموع الفتاوى 25/248

3- من المفطرات ما يكون في معنى الأكل والشرب كالأدوية والحبوب عن طريق الفم والإبر المغذية وكذلك حقن الدم ونقله .
وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد ، فتاوى ابن ابراهيم 4/189 والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل ، وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا فتاوى اللجنة الدائمة 10/190 والراجح أن الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 ، وبخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام وهو محتاج إليه دائما في رمضان وغيره . وسحب الدم للتحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو إليه الحاجة فتاوى الدعوة : ابن باز عدد 979 ودواء الغرغرة لا يبطل الصوم إن لم يبتلعه ، ومن حشا سنّه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقه فلا يضر ذلك صيامه من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة

4- من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان دون عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر وعليه التوبة والقضاء وإن كان إفطاره بمحرم كمسكر ازداد فعله شناعة وقبحا والواجب بكل حال التوبة العظيمة والإكثار من النوافل من صيام وغيره ليجبر نقص الفريضة ولعل الله أن يتوب عليه .

5- و" إذا نسي فأكل و شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري فتح رقم 1933 وفي رواية : " فلا قضاء عليه ولا كفارة . "
وإذا رأى من يأكل ناسيا فإن عليه أن يذكّره لعموم قول الله تعالى وتعاونوا على البرّ والتقوى ولعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"فإذا نسيت فذكّروني " ولأن الأصل أن هذا منكر يجب تغييره . مجالس شهر رمضان : ابن عثيمين ص: 70

6- من احتاج إلى الإفطار لإنقاذ معصوم من مهلكة فإنه يُفطر ويقضي كما قد يحدث في إنقاذ الغرقى وإطفاء الحرائق .

7- من وجب عليه الصيام فجامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان وتغيب الحشفة في أحد السبيلين فقد أفسد صومه أنزل أو لم يُنزل وعليه التوبة وإتمام ذلك اليوم والقضاء والكفارة المغلظة لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت ، قال : مالك؟ ، قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ، قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ ، قال : لا ... الحديث رواه البخاري فتح 4رقم 1936 هذا والحكم واحد في الزنا واللواط وإتيان البهيمة .
ومن جامع في أيام من رمضان نهارا فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام ولا يُعذر بجهله بوجوب الكفّارة : فتاوى اللجنة الدائمة 10/321

8- لو أراد جماع زوجته فأفطر بالأكل أوّلا فمعصيته أشدّ وقد هتك حرمة الشهر مرتين ؛ بأكله وجماعه والكفارة المغلظة عليه أوكد وحيلته وبالٌ عليه وتجب عليه التوبة النصوح . أنظر مجموع الفتاوى 25/262

يتبع

 




 توقيع :
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
قديم 06-04-2012, 02:20 PM   #2
المشرفات


Hala we bas غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 14
 تاريخ التسجيل :  Aug 2011
 أخر زيارة : 12-21-2017 (02:40 PM)
 المشاركات : 4,334 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
 SMS ~


لوني المفضل : Purple
افتراضي



- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف السنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

7- المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل والحقن المغذية .

9- غاز الأكسجين ، غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .

10 - ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .

11- إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .

12- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .

13- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .

14- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .

15- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .


من أحكام الصيام للمرأة:

1- التي بلغت فخجلت وكانت تُفطر عليها التوبة العظيمة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض . ومثلها في الحكم التي كانت تصوم أيام عادتها خجلا ولم تقض . فإن لم تعلم عدد الأيام التي تركتها على وجه التحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها ولم تقضها من الرمضانات السابقة مع إخراج كفارة التأخير عن كل يوم مجتمعة أو متفرّقة حسب استطاعتها .

2- ولا تصوم الزوجة ( غير رمضان ) وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإذا سافر فلا حرج .

3- الحائض إذا رأت القصّة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرّحم بعد انتهاء الحيض ـ التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت ، تنوي الصيام من الليل وتصوم ، وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن خرج نظيفا صامت ، فإذا رجع دم الحيض أفطرت ، ولو كان دما يسيرا أو كدرة فإنه يقطع الصيام ما دام قد خرج في وقت العادة فتاوى اللجنة الدائمة 10/154 ، وإذا استمر انقطاع الدم إلى المغرب وكانت قد صامت بنية من الليل صحّ صومها ، والمرأة التي أحست بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها وأجزأها يومها .
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها الفتح 4/148

4- المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غدا تستمر على نيتها وصيامها ولا تُفطر حتى ترى الدم .

5- الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك وهكذا كانت أمهات المؤمنين ونساء السلف ، فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك .

6- دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام .

7- إذا أسقطت الحامل جنينا متخلّقا أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس ، وإذا كان ما سقط علقة أو مضغة لحم لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان فدمها دم استحاضة وعليها الصيام إن استطاعت وإلا أفطرت وقضت فتاوى اللجنة الدائمة 10/224. وكذلك إن صارت نظيفة بعد عملية التنظيف صامت . وقد ذكر العلماء أن التخلّق يبدأ بعد ثمانين يوما من الحمل.
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة المغني مع الشرح الكبير 1/360 فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس ، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت ( عند جمهور أهل العلم ) وتعتبر ما استمر استحاضة ، إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض .
والمرضع إذا صامت بالنهار ورأت في الليل نقطا من الدم وكانت طاهرا بالنهار فصيامها صحيح : فتاوى اللجنة الدائمة 10/150.

8- الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم " . رواه الترمذي 3/85 وقال : حديث حسن ، والحامل إذا صامت ومعها نزيف فصيامها صحيح ولا يؤثّر ذلك على صحة صيامها فتاوى اللجنة الدائمة 10/225.

9- المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها فحكمها حكمه وأما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها ، قال ابن عقيل رحمه الله فيمن جامع زوجته في نهار رمضان وهي نائمة : لا كفارة عليها . والأحوط لها أن تقضي ذلك اليوم . وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى عدم فساد صومها وأنه صحيح
وينبغي على المرأة التي تعلم أن زوجها لا يملك نفسه أن تتباعد عنه وتترك التزين في نهار رمضان . ويجب على المرأة قضاء ما أفطرته من رمضان ولو بدون علم زوجها ولا يُشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج ، وإذا شرعت المرأة في قضاء الصيام الواجب فلا يحلّ لها الإفطار إلا من عذر شرعي ولا يحلّ لزوج المرأة أن يأمرها بالإفطار وهي تقضي وليس له أن يُجامعها وليس لها أن تطيعه في ذلك : فتاوى اللجنة الدائمة 10/353
أمّا صيام النافلة فلا يجوز لها أن تشرع فيه وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ." رواه البخاري 4793
لاتنسوني من صالح دعائكم


 
 توقيع :
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 06-05-2012, 08:16 AM   #3
مشرف قسم


Mody غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 19
 تاريخ التسجيل :  Aug 2011
 العمر : 36
 أخر زيارة : 03-01-2018 (06:24 PM)
 المشاركات : 4,408 [ + ]
 التقييم :  10
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Navy
افتراضي





 
 توقيع :
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


Rss  Rss 2.0  Html  Xml  Sitemap 


الساعة الآن 05:51 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010