#1
|
|||||||||
|
|||||||||
المناسك وصفة الحج بالتفصيل
المناسك وصفة الحج بالتفصيل
الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وراحم الضعفاء والمساكين، من فرض الحج على عباده المسلمين، وجعله مطية لمغفرة الذنوب والقرب من دار اليقين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: أولاً: أنواع الحج: من وصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي: شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة فإنه مخير بين ثلاثة أنساك: 1. التمتع: وتكون فيه العمرة منفصلة: وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى سعي العمرة ثم حلق أو قصر، ويفرغ منها، فإذا كان اليوم الثامن ( التروية) من ذي الحجة أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعاله، وإن أخر إحرامه إلى اليوم التاسع فلا حرج عليه لكنه خلاف السنة، وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام أن يقول: (لبيك عمرة) مع النية لهذا النسك، ثم يقول في اليوم الثامن ذي الحجة (لبيك حجاً). 2. الحج وحده: وهو ما يسمى بالإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج - وإن شاء أخر سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة - ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وصفه التلفظ في هذا النسك عند الإحرام أن يقول: لبيك حجاً، مع النية لهذا النسك. 3. الجمع بين العمرة والحج: وهو ما سمي ( بالقارن) وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً فيقرن بينهما، أو يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طواف العمرة، وعمل القارن مثل عمل المفرد سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي (كالمتمتع)، والمفرد لا هدي عليه.وصفة التلفظ في هذا النسك هي أن يقول عند الإحرام: ( لبيك عمرة وحجاً) مع النية لهذا النسك. وأفضل الأنواع الثلاثة هو (التمتع) فهو الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه وحثهم عليه ( إلا إذا كان قد ساق معه الهدي فإن القران في حقه أفضل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه إلى عمرة، ثم يقصر ويحل) وقال: (افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله)، ففعلوا (1) وأمر من ساق الهدي وقد لبى بالعمرة أن يحرم بالحج مع العمرة. قال الناظم: وأفضل الإنساك فالتمتع لا مفرداً أو قارناً فاستمعوا وعنه فالقران إذ يساق هدياً وذا قال به إسحاق والذي يلزمه الهدي من أصحاب الأنساك الثلاثة هو المتمتع والقارن، أما المفرد فلا هدي عليه، وكذلك حاضروا المسجد الحرام الذين هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه بحيث لا يكون بينهم وبين الحرم مسافة قصر؛ لأن من كان على مسافة دون مسافة القصر فهو كالحاضر، ولذا تسمى صلاته إن سافر من الحرم إلى تلك المسافات صلاة حاضر فلا يقصرها صلاة مسافر حتى يشرع له قصرها. أما من كانوا بعيدين عن الحرم بمسافة تقصر فيها الصلاة كأهل جدة فإنهم يلزمهم الهدي. أركان الحج وواجباته وسننه: لا بد أن نعلم الفرق بين ركن الحج، وواجب الحج، ومسنون الحج: فركن الحج فإنه الذي لا يقوم الحج إلا به، ولو لم يأت به الحاج فقد بطل حجه. والواجب: إذا لم يأت به الحاج فإن حجه صحيح وعليه دم. والمسنون: إذا لم يأت به فحجه صحيح، وليس عليه شيء. وأركان الحج هي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. وواجبات الحج هي: إحرام من الميقات، ووقوف بعرفة نهاراً للغروب، ومبيت بمزدلفة لبعد نصف الليل، ومبيت بمنى، ورمي الجمرات مرتباً، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. وسنن الحج: الغسل، والتطيب للإحرام، التلبية عقب الإحرام وبعد كل صلاة، وطواف القدوم عند الجمهور، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى ليلة يوم عرفه، وأداء خمس صلوات بمنى يوم التروية وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر إتباعاً للسنة، والتحصيب وهو النزول بوادي المحصب بعد النفر من منى إلى مكة(2). كيفية العمرة والحج: أولاً العمرة: قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - وهو يذكر كيفية العمرة: "أولاً: إذا أراد أن يحرم بالعمرة اغتسل كما يغتسل للجنابة، وتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ولبس إزاراً ورداءً أبيضين، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب بشرط ألا تتبرج بزينة. ثانياً: ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء؛ لا بنية سنة الإحرام؛ لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن جعل للإحرام سنة. ثالثاً: ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في العمرة فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) (لبيك اللهم عمرة) يرفع الرجل صوته بذلك، وتخفيه المرأة، ويسن الإكثار من التلبية حتى يبدأ الطواف، فإذا بدأ بالطواف قطعها. رابعاً: فإذا وصل إلى مكة بدأ بالطواف من حين قدومه، فيقصد الحجر الأسود فيستلمه - أي يمسه بيده اليمنى - ويقبله إن تيسر بدون مزاحمه، وإلا أشار إليه، ثم ينحرف ويجعل البيت عن يساره، فإذا مر بالركن اليماني وهو آخر ركن يمر به قبل الحجر استلمه بيده اليمنى إن تيسر بدون تقبيل، ويطوف سبعة أشواط يرمل الرَّجل في الثلاثة الأشواط الأولى، ويضطبع في جميع الطواف فقط. والرمل: هو الإسراع في المشي مع مقاربه الخطا، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويذكر الله ويسبحه في طوافه، ويدعو بما أحب في خشوع وحضور قلب، وكلما أتى الحجر الأسود كبَّر، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: (( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))(201) سورة البقرة، وأما التقيد بدعاء معين لكل شوط فليس له أصل من سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل هو بدعة محدثة. خامساً: فإذا انتهى من الطواف صلى ركعتين وزار مقام إبراهيم ولو بَعُدَ عنه، يقرأ في الركعة الأولىقل يا أيها الكافرون ))، وفي الثانية(قل هو الله أحد))، ويسن تخفيف هاتين الركعتين كما جاءت به السنة من أجل أن يدع المكان لمن هو أحق به منه. سادساً: أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والسنة إذا أقبل على الصفا أن يقرأ قوله تعالى: (( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ))(158) سورة البقرة، ليستحضر أنه إنما يسعى من أجل تعظيم شعائر الله - عز وجل -، ويصعد على الصفا، ويقف مستقبل القبلة رافعاً يديه، ويكبر الله ويحمد ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك ثم يعيد الذكر، ثم يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجهاً إلى المروة، والسنَّة للرجل أن يسعى بين العلمين الأخضرين سعياً شديداً إن تيسر له، وإن لم يتأذ أو يؤذ أحداً، ثم بعد العلم الثاني يمشي مشياً عادياً، وإذا وصل إلى المروة صعد عليها واستقبل القبلة، ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا فهذا شوط. سابعاً: فإذا أتم السعي قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير، وتقصر المرأة منه قدر أنملة، وبذلك تمت العمرة، وحل من إحرامه، فيستمتع بكل ما أحل الله له قبل الإحرام من اللباس والطيب، والنكاح وغير ذلك"(3)؛ إلا أن يكون قارناً فإنه يبقى على إحرامه حتى يتم له التحلل الأول من أعمال الحج والعمرة جميعاً. وأما المفرد فهو مخير بين أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، وبين أن يؤخره فيؤديه بعد طواف الإفاضة، لكن لو قدم سعي الحج مع طواف القدوم فإنه إذا انتهى من السعي لا يحلق ولا يقصر بل يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة، فيحل له كل شيء حَرُمَ عليه إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة حلَّ له النساء. يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة: أعمال هذا اليوم: 1 - يستحب له أن يغتسل ويتطيب قبل إحرامه. 2 - يسن للمحل - المتمتع - الإحرام بالحج قبل الزوال. 3 - ينوي الإحرام بالحج ويقول: (لبيك حجاً)، وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إكمال حجه اشترط فقال: (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني) وإن لم يكن خائفاً لم يشترط. 4 - الخروج إلى منى يوم التروية، والمبيت بها ليلة التاسع، وعدم الخروج منها إلا بعد طلوع الشمس وصلاة خمس صلوات بها. 5 - الإكثار من التلبية وصفتها أن يقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) إلى أن يرمى جمرة العقبة يوم النحر. 6 - قصر الصلاة الرباعية اثنتين كالظهر والعصر والعشاء. 7 - المحافظة على صلاة الجماعة مع الإمام وألا تفوتك تكبيرة الإحرام. 8 - الحرص على صلاة الوتر سواء آخر الليل وهو أفضل، أو قبل النوم، أو بعد صلاة العشاء. تنبيهات على بعض المخالفات: 1 - الاضطباع عند لبس الإحرام وهذا غير مشروع إلا حال طواف القدوم أو طواف العمرة. 2 - ومن المخالفات ما يظنه كثير من الحجاج من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعد خلع الملابس، والصواب أن هذا استعداد للإحرام لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك. 3 - اعتقاد بعض النساء أن للإحرام لوناً خاصاً كالأخضر مثلاً وهذا خطأ، فالمرأة تحرم بثيابها العادية إلا ثياب الزينة، أما الثياب الضيقة والشفافة فلا يجوز لبسها لا في الإحرام ولا في غيره. 4 - صلاة الفرض بالإزار دون الرداء فيصلي الكثيرون وقد كشفوا ظهورهم وعواتقهم وهذا خطأ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوللا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)(4). 5 - قص شعر اللحية عند الإحرام مع أن القص والحلق ممنوعان بكل حال والعارضان من اللحية. 6 - ومن المخالفات ما يعتقده بعض الحجاج من أن لباس الإحرام الذي لبسه عند الميقات لا يجوز تغييره ولو اتسخ، وهذا جهل منهم، بل يجوز أن يغير ملابس الإحرام بمثلها أو يغسلها. 7 - التلبية الجماعية لأنها لا دليل عليها. 8 - الجمع بين الصلوات ليس من السنة، ولكن السنة القصر فتصلي الظهر، والعصر، والعشاء؛ ركعتين فقط في مواقيتها. 9 - ومن المخالفات صلاة السنن والرواتب ما عدا سنة الفجر لمحافظة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها في السفر، وإن صلى تطوعاً مطلقاً جاز ذلك لعدم المشقة. 10 - عدم الحرص على صلاة ذوات الأسباب من النوافل كالضحى وسنة الوضوء وسنة الإشراق. 11 - عدم الإكثار من قراءة القرآن في هذه المواطن وهي مواطن عبادة. 12 - ترك المبيت بمنى هذا اليوم حيث إن بعض الحجاج ينطلقون إلى عرفات. يوم عرفة التاسع من ذي الحجة: أعمال هذا اليوم: 1 - السير إلى عرفة بعد طلوع الشمس. 2 - النزول بنمرة إلى الزوال إن تيسر ذلك، وإلا فلا حرج لأن النزول بها سنة. 3 - صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً - جمع تقديم - كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ليطول وقت الوقوف والدعاء. 4 - يستحب للحاج في هذا الموقف أن يجتهد في ذكر الله - تعالى- ودعائه، والتضرع إليه، ويرفع يديه حال الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئاً من القرآن فحسن، ويكثر من التهليل فإنه خير الدعاء يوم عرفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير)(5). 5 - الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. 6 - الإحسان إلى الحجاج بسقي الماء وتوزيع الطعام. تنبيهات على بعض المخالفات: 1 - الوقوف خارج حدود عرفة مع أنها محددة بأعلام واضحة، والوقوف بها ركن لا يتم الحج إلا به (وبطن عرفة ليس من عرفة). 2 - انصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس وهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة، حيث وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى غربت الشمس وغاب قرصها. 3 - التكلف بالذهاب للجبل وصعوده والتمسح به، واعتقاد أن له مزية وفضيلة توجب ذلك وهذا لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 4 - استقبال بعض الحجاج الجبل (جبل الرحمة) ولو كانت القبلة خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو شمائلهم؛ وهذا خلاف السنة؛ لأن السنة استقبال القبلة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 5 - الانشغال يوم عرفة بالضحك والمزاح والكلام الباطل، وترك الذكر والدعاء في ذلك الموقف العظيم. 6 - بعض الحجاج - هداهم الله - يحملون معهم آلات التصوير، وفي كل مشعر يأخذ له صوراً يسميها صوراً تذكارية، وهذا لا يليق بالحاج. 7 - اصطحاب آلات اللهو والانشغال بها في هذا اليوم العظيم. 8 - كثير من الحجاج في آخر العصر ينشغل بالرحيل؛ مع العلم أنه أفضل وقت للدعاء، وهو وقت مباهاة الله بعباده. ليلة مزدلفة: أعمال هذه الليلة: 1 - السير من عرفة إلى مزدلفة بعد مغيب الشمس بسكينة وخشوع. 2 - صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين قبل حط الرحل. 3 - المسارعة إلى النوم بعد الصلاة وعدم الانشغال بشيء. 4 - المبيت بمزدلفة وهو واجب ويجوز للضعفاء من الرجال والنساء أن يدفعوا في آخر الليل بعد غياب القمر، وأما من ليس ضعيفاً ولا تابعاً لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلى الفجر إقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 5 - صلاة الفجر مبكراً، ثم يقصد المشعر الحرام فيوحد الله ويكبره، ويدعو بما أحب حتى يسفر جداً، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف)(6). 6 - الانشغال بالدعاء إلى الإسفار جداً مع رفع اليدين. تنبيهات على بعض المخالفات: 1ـ تسرع كثير من الحجاج إلى صلاة المغرب والعشاء دون تحري جهة القبلة، وكذلك في صلاة الفجر، والواجب في هذا التحري لجهة القبلة أو سؤال من يظن فيه معرفة جهة القبلة. 2 - الاشتغال في مزدلفة بلقط الحصى قبل الصلاة مع أن الحصى يصح أخذه من منى أو غيرها. 3 - عدم التحري في المبيت داخل مزدلفة. 4 - تأخير صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد نصف الليل وهذا لا يجوز، وإن كان يخشى أن لا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة. 5 - انصراف الكثير من مزدلفة قبل نصف الليل وتركهم المبيت بها مع أنه من واجبات الحج. 6 - ترخص الأقوياء في الخروج إلى منى قبل الصبح مع أن الرخصة إنما هي للضعفاء أما غيرهم فقبيل طلوع الشمس. 7 - إحياء الليل سواء بدرس أو حديث أو غيرها. 8 - عدم الوقوف للدعاء من بعد صلاة الفجر، وعدم رفع اليدين. 9 - تأخير صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس أو صلاتها بعد طلوع الشمس. 10 - النوم بعد صلاة الفجر. 11 - سرعة انصراف الناس بسياراتهم مع مزاحمة الحجاج مما يؤدي إلى حوادث. 12 - جمع حصى الجمار ليوم العيد وأيام التشريق سبعين حصاة. 13 - غسل حصى الجمار. يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة: أعمال هذا اليوم: 1 - الدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بسكينة وخشوع. 2 - يستحب الإسراع عند المرور بوادي محسر إن تيسر ذلك. 3 - الانشغال بالتلبية حتى يصل جمرة العقبة ثم يقطع ويجعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة ويكبر، ويحرص الحاج على ضرب الشاخص ويجزئه إذا وقع الحصى في الحوض. 4 - ذبح الهدي، ويستحب أن يباشره الحاج إن تيسر كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقول عند ذبحه: (بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك)(7) ويوجهه إلى القبلة. 5 - يحلق شعر رأسه أو يقصر والحلق أفضل، ولا يكفي تقصير بعض شعر الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أُنملة. 6 - بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النكاح، ويسمى هذا التحلل الأول. 7 - يسن له بعد هذا التحلل التنظف والتطيب، والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ويسمى هذا الطواف (طواف الزيارة)، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، وبعده يحل له كل شيء حتى النساء. 8 - السعي بين الصفا والمروة للمتمتع والمفرد والقارن الذي لم يسع مع طواف القدوم. 9 - إن قدم النحر على الرمي أو الطواف عليهما أو الحلق أجزأه ذلك، فيفعل الحاج الأرفق به، وإن كان الأفضل الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: (لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، قال: رميت بعدما أصبت فقال: لا حرج)(8). تنبيهات على بعض المخالفات: 1 - رمي الجمار من بعيد، وعدم التأكد من وصولها إلى الشاخص أو الحوض. 2 - توكيل بعض الأقوياء غيرهم في الرمي مع أن التوكيل إنما ورد عن الضعفاء ونحوهم. 3 - رمي الجمرة بالنعال والحجارة الكبيرة ونحوها. 4 - القول مع كل جمرة: اللهم إغضاباً للشيطان وإرضاءً للرحمن. 5 - الوقوف للدعاء عند جمرة العقبة. 6 - رمي جمرة العقبة من خلفها. 7 - اعتقاد أن الشيطان عند الجمرات، وتسمية بعض الحجاج له شيطاناً كبيراً وشيطاناً صغيراً. 8 - بعض الحجاج - هداهم الله - في يوم العيد يحلقون لحاهم ظناً أن ذلك من الزينة وهذه معصية في وقت ومكان فاضل. 9 - تعريض الهدي بعد ذبحها إلى الإتلاف مع أنه يمكن نقلها إلى الضعفاء. 10 - الرمل والاضطباع في طواف الإفاضة والوداع، وإنما الذي شرع هو في طواف القدوم. 11 - المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر لتقبيله حتى إنه يؤدي في بعض الأحيان إلى المقاتلة والمشاحنة والأقوال المنكرة التي لا تليق بهذا العمل ولا هذا المكان والله - تعالى- يقول: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ ))البقرة: 197. 12 - اعتقاد البعض أن الحجر نافع بذاته ولذلك تجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على بقية أجسادهم وهذا جهل وضلال، فالنافع هو الله وحده، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما استلم الحجر قال: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك)(9). 13 - استلام بعض الحجاج لجميع أركان الكعبة، وربما استلموا جدرانها وتمسحوا بها وهذا جهل، فإن الاستلام عبادة وتعظيم لله - عز وجل -، فيجب الوقوف فيه على ما ورد؛ لأن الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لم يستلم من البيت سوى الركن اليماني والحجر الأسود. 14 - تقبيل الركن اليماني وهذا خطأ فالركن يستلم باليد. 15 - تخصيص كل شوط بدعاء معين لا يدعو فيه بغيره. 16 - الدعاء الجماعي وما فيه من التشويش على الطائفين، وهذا من البدع حيث لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة - رضي الله عنهم -. 17 - الصلاة خلف المقام مباشرة مع وجود الزحام الشديد، ويمكن أن يصلي في أي موضع من الحرم. 18 - تطويل القراءة في سنة الطواف، ثم رفع اليدين والدعاء بعدها، وهذا مخالف لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 19 - طواف بعض الحجاج جماعات متشابكين فهذا فيه مضايقة شديدة لعباد الله. 20 - الطواف حول الكعبة من داخل الحِجْرِ وهذا غير صحيح. 21 - التكبير عند محاذاة الركن اليماني مع عدم الاستلام. 22 - الجمع بين الصلوات في منى. 23 - ترك المبيت بمنى. أيام التشريق.. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: أعمال هذه الأيام: 1 - رمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة يرميها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر (إن تعجل)، وفي اليوم الثالث عشر (إن تأخر). 2 - يسن له بعد الرمي أن يتنحى يميناً ويستقبل القبلة ثم يدعو طويلاً رافعاً يديه، يفعل ذلك عند الصغرى والوسطى، أما العقبة الكبرى فلا يفعل ذلك عندها. 3 - المبيت بمنى وهو واجب. 4 - طواف الوداع وهو آخر أعمال الحج فإذا انتهى الحاج من حجه وقضاء حوائجه بمكة، وعزم على الرحيل؛ فعليه أن يودع البيت بالطواف لقول ابن عباس - رضي الله عنه -: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"(10). 5 - استغلال هذه الأيام بطاعة الله من قراءة القرآن وذكر وتكبير وغيرها، فإذا قضى الحاج مناسكه فيستحب له أن يذكر الله، ويكثر من ذكره استجابة لما أرشد إليه ربنا - عز وجل - في قوله: (( فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ))(200) سورة البقرة. تنبيهات على بعض المخالفات: 1 - ترك الدعاء عند الجمرة الصغرى والوسطى. 2 - رمي الجمار قبل الزوال مع أن وقته يبدأ بزوال الشمس. 3 - رمي الحصى بشدة وعنف، وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم وهذا جهل، وإنما شرع رمي الجمار لإقامة ذكر الله، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على إثر كل حصاة. 4 - الدعاء عند جمرة العقبة. 5 - إن بعض الحجاج يبدأ الرمي بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى وهذا خطأ والصحيح العكس. 6 - رميهم الحصى جميعاً بكف واحدة مرة واحدة وهذا خطأ فاحش، وقد قال أهل العلم إذا رمى بكف واحد أكثر من حصاة فلن يحتسب له سوى حصاة واحدة، والواجب أن يرمي الحصى واحدة واحدة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 7 - تهاون بعض الحجاج برمي الجمار بأنفسهم، فتراهم يوكلون من يرمي عنهم مع قدرتهم على الرمي، وهذا مخالف لما أمر الله - تعالى- به من إتمام الحج حيث يقول - سبحانه -: (( وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ))البقرة: 196. 8 - توكيل بعضهم بالرمي وسفره مساء الحادي عشر، فيترك المبيت وبعض الرمي. 9 - نزول بعض الحجاج من منى يوم النحر قبل رمي الجمار؛ ليطوفوا للوداع، ثم يرجعوا إلى منى فيرموا الجمرات، ثم يسافروا وهذا لا يجوز؛ لأنه مخالف لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون آخر عهد الحاج بالبيت، وإنما الوداع آخر أعمال الحج. وأخيراً: يا من منّ الله - تعالى- عليه بأداء هذه الفريضة، ويا من أحسن أداؤها فعاد كما ولدته أمه طاهراً نقياً من الذنوب؛ اتق الله فيما بقي من عمرك، وإياك والعودة إلى التقصير في الطاعات والعبادات، وإياك واقتراف الموبقات. أسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن يبلغنا بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. 1- أخرجه البخاري كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن يكن معه هدي برقم (1493). 2- الفقه الإسلامي وأدلته 3/121، 184، 211. 3- صفة الحج لابن عثيمين - رحمه الله - (33-37) 4- أخرجه البخاري كتاب أبواب الصلاة برقم (352)، ومسلم كتاب الصلاة برقم (516). 5 -رواه الإمام مالك في الموطأ رواية محمد بن الحسن(1/214)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (503). 6- مسند أبي يعلى (4/93) برقم(2126)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (6748). 7- أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وصححه الألباني في الإرواء وقال: صحيح .وعزوه لحديث ابن عمر وهم وإنما هو من حديث جابر- رضي الله عنه-(4/366). 8 -رواه البخاري، كتاب الحج باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، برقم (1648). 9- البخاري كتاب الحج باب في الرمل في الحج والعمرة برقم (1528). 10- أخرجه البخاري كتاب الحج باب طواف الوداع برقم (1668).
|
10-24-2011, 04:04 AM | #2 | |
مشرف قسم
\
|
موضوع في قمة الخيااال
طرحت فابدعت دمت ودام عطائك |
|
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|